responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 86

بعد انكشاف الحال أمّا في صورة الغفلة فيتصوّر بما سبق في وجه معذورية الجاهل بالقصر و الاتمام و الجهر و الاخفات من أنّ الصلاة الناقصة المأتي بها مشتملة على معظم مصالح المأمور به فاكتفى الشارع بها بدلا عن المأمور به لعدم إمكان إدراك المصلحة التامّة بعد ذلك، و أمّا في صورة الالتفات و استصحاب الطهارة فلاقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، و لذا لا يحكم بالصحّة و عدم الاعادة لو كان مستصحب النجاسة، و لو كان الشرط علميا اقتضى الصحّة فيه أيضا لعدم العلم بالنجاسة.

و قد يورد على الموضع الأوّل من محلّ الاستدلال بالرواية: بأنّه منطبق على قاعدة اليقين و الشكّ الساري، بدعوى أنّ المراد من اليقين في قوله: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك» هو اليقين بالطهارة حال الصلاة بحمل قوله «فنظرت فيه فلم أر شيئا» على اليقين بعدم الاصابة، ثمّ لمّا رآه بعد الصلاة شك في وجوده حال الصلاة، أو علم بوجوده على المعنيين اللذين احتملهما في المتن، فيستفاد من التعليل و كلّية الكبرى أنّ من تيقّن بشي‌ء يجب عليه ترتيب أثر المتيقّن بعد زوال اليقين به و حصول الشك.

و فيه: أنّ الظاهر إرادة اليقين السابق على الظنّ بالاصابة، إذ لا شاهد في الرواية على ما ذكر من أنّه لمّا نظر فلم ير شيئا تيقّن بالطهارة و عدم الاصابة بل هو مجرّد احتمال.

تذنيب:

قيل إنّه يستفاد من هذه الرواية قواعد كثيرة و لنذكر عدّة منها، منها حجّية الاستصحاب. و منها: صحّة عبادة الجاهل بالموضوع. و منها: قاعدة الإجزاء للأوامر الظاهرية. و منها: عدم وجوب الفحص في الموضوعات يستفاد من قوله «هل عليّ أن انظر فيه؟ قال لا» و منها: حكومة الاستصحاب على قاعدة الطهارة مع التوافق لأنّه علّل عدم الاعادة باستصحاب الطهارة دون قاعدتها.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست