كان جهلا مركّبا، ففي صورة الشكّ نحتاج إلى الاستصحاب لتحصيل الشرط و هو إحراز الطهارة و يصحّ التعليل بذلك.
و لا يخفى أنّ هذا الوجه مبني على أن يكون معنى الاستصحاب إبقاء المكلّف ما كان، و على أن يكون المستفاد من الخبر أنّك كنت على يقين من الطهارة ثمّ استصحبتها و صلّيت و هو كما ترى، و أيضا لا يجري هذا الاستصحاب على مذاق المصنّف من أنّه يلزم أن يكون لنفس المستصحب أثر شرعي يحكم ببقائه بالاستصحاب و لا أثر هاهنا للطهارة المستصحبة لعدم كونها شرطا، بل الشرط إحراز الطهارة و استصحابها.
ثمّ إنّه يلزم على هذا الوجه أنّه لو صلّى في صورة الالتفات بدون إحراز الطهارة كانت صلاته باطلة و لو مع الطهارة الواقعية و اجتماع سائر الشرائط من القربة و غيرها، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ الشرط في صورة الالتفات أحد الأمرين من الطهارة الواقعية أو إحراز الطهارة.
الثالث: أن يقال إنّه يكفي للغافل جهله بالنجاسة في صحّة صلاته و للملتفت يكون صحّة صلاته مشروطة بالطهارة الواقعية كما في مورد الرواية، و هذا هو المراد بالشرط العلمي.
فإن قلت: لازم هذا الوجه أن يحكم ببطلان الصلاة لو صلّى باستصحاب الطهارة ثمّ انكشف الخلاف بعد الصلاة و هو مناف لكون الشرط علميا و مخالف للنصوص و الفتاوى.
قلت: يمكن الالتزام باللازم كما هو مذهب جمع أيضا، أو يقال بكون الأمر الظاهري مفيدا للإجزاء في خصوص المقام و إن لم نقل به في سائر الموارد.
الرابع: و هو أقوى الوجوه، أن نمنع كون الطهارة شرطا علميا بل هي كسائر الشروط من الشرائط الواقعية، و وجه عدم إعادة الصلاة الواقعة مع النجاسة