responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 510

أيضا، لأنّ مساقها إنما هو فيما يتعلّق بكيفية العمل بوجه من الوجوه المذكورة، كما أنّ الظاهر عدم شمول الأخبار العلاجية للأخبار القطعية الصدور بالتواتر أو الاحتفاف بالقرائن القطعية لأنّها ظاهرة أو صريحة في كونها بصدد بيان تشخيص الخبر الصادر عن غير الصادر، نعم الترجيح بمخالفة العامة يمكن إجراؤه في مثل المتواترين أيضا لأنه ترجيح في مقام وجه الصدور لا في أصله.

و كيف كان، لا شك في عدم شمول أخبار التراجيح للمتعارضين من غير الخبرين عن المعصومين (عليهم السلام) من سائر الأمارات حتى الخبرين في نقل فتوى الفقيه، فيرجع فيها إلى ما تقتضيه القاعدة من التساقط أو التوقف أو التخيير و نحوها، فما قيل في تعارض الخبرين في نقل الفتوى من إلحاقه بنقل الخبرين من الحجة في الرجوع إلى المرجحات المنصوصة فيه أو التخيير مع التعادل بدعوى تنقيح المناط القطعي و هو نقل الحكم الالهي عمّن يكون قوله حجة للمنقول إليه، أو دعوى أنّ الفقيه نائب عن الإمام (عليه السلام) و مقتضى عموم نيابته أن يكون حكم الأخبار المنقولة عنه حكم الأخبار المنقولة عن الإمام (عليه السلام) حتى في أحكام التعادل و الترجيح، ضعيف في الغاية، و دعوى القطع بالمناط عهدتها عليه، كما أنّ دعوى عموم النيابة إلى هذا الحد كما ترى لا يرضى به فقيه.

و اعلم أيضا أنه كما لا يجري أحكام التعادل و الترجيح المقرّرة في الخبرين المتعارضين في تعارض سائر الأمارات كذلك لا يجري فيها سائر أحكام التعارض الجارية في الأدلة الشرعية من التخصيص و التقييد و حمل الظاهر على الأظهر، لأنّ مرجع ذلك كله إلى كون بعض الظواهر قرينة لصرف ظاهر آخر، و إنما يكون ذلك بالنسبة إلى كلامين لمتكلّم واحد أو لمتكلّمين يكونان كالمتكلّم الواحد كما هو كذلك بالنسبة إلى أدلة الأحكام الشرعية على مذهبنا، و ليس كذلك تعارض البينتين أو قول المعدّل و الجارح و قولا اثنين من أهل اللغة أو أهل الخبرة

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست