responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 508

العملية الجارية عند عدم الدليل، و مع وجود العموم أو الاطلاق لا محل لأخذ حكم التخيير و طرح الدليل الموجود في المسألة، و دعوى أنّ التخيير هاهنا أيضا في مقابل أصالة العموم أو الاطلاق فكان كسائر الموارد، مدفوعة بأنّ هذا الأصل مثبت للدليل الشرعي و سائر الاصول عملية فرعية عند عدم الدليل، فالتخيير مع جريان هذا الأصل تخيير مع وجود الدليل الشرعي المعيّن لحكم المسألة، بخلاف التخيير مع جريان الاصول العملية فإنه تخيير بين المتكافئين عند فقد دليل في موردهما.

ثم قال: و لكن الإنصاف أنّ أخبار التخيير حاكمة على هذا الأصل و إن كان جاريا في المسألة الاصولية، لأنّ مؤدّاها بيان حجية أحد المتعارضين كمؤدّى أدلة حجية الأخبار فهي دالة على مسألة اصولية و ليس مضمونها حكما عمليا صرفا، و من المعلوم حكومتها على مثل هذا الأصل كما أنها حاكمة على تلك الاصول الجارية في المسألة الفرعية، فلا فرق بين أن يرد في موارد هذا الدليل المطلق اعمل بالخبر الفلاني المقيّد لهذا المطلق و بين قوله اعمل بأحد هذين المقيّد أحدهما له، انتهى.

و محصّل كلامه في دفع الإشكال أنه حمل التخيير على الأخذي، و يستفاد منه أنه يبقى الإشكال على تقدير التخيير العملي، و قد عرفت دفعه عليه أيضا و أنه لا فرق بينهما من حيث حكومة أخبار التخيير على العموم و الاطلاق.

ثم إنّ ما ادعاه أوّلا من كون أخبار التخيير مسوقة لبيان عدم جواز طرح الخبرين المتعارضين و الرجوع إلى الاصول العملية، دون ما إذا كان المرجع هو العموم أو الاطلاق ممّا لا شاهد له بوجه، اللهمّ إلّا أن يدّعى انصرافها إلى ذلك و هو في محل المنع كما لا يخفى.

ثم مع الاغماض عمّا ذكر إنما يرد إشكاله فيما إذا كان المرجع على تقدير

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست