responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 397

و هذا من قبيل مسألة تعاقب الأيادي فإنه إذا أدّى الضامن الأخير حق المالك بوجه شرعي فرغ ذمة الجميع من غير إشكال.

قوله: فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته‌ [1].

و فيه نظر، لأنّ معنى صحة المعاملة ليس إلّا انتقال العوضين، فلو لم يحكم بانتقال أحد العوضين مع انتقال الآخر لم يحكم بصحة المعاملة من أصله، بل يكون هذا من قبيل البيع بلا ثمن، فالأولى التمثيل بما إذا شك في أنّ الجهة التي صلّى إليها قبلة أم لا، أو الثوب الذي صلّى فيه حرير أو جلد ميتة أم لا، فيحكم بصحة تلك الصلاة و لا يثبت بها جهة القبلة، أو كون الثوب غير حرير و لا ميتة.

قوله: و الأقوى التقديم فيما لم يتضمّن دعوى‌ [2].

هذا هو محل الاستشهاد بناء على أن يريد العلّامة من هذه العبارة أنه إذا تضمّن التقديم دعوى لا يثبت تلك الدعوى، و أمّا لو أراد أنه لا يحكم بالتقديم في صورة تضمّن الدعوى و لا يحكم بالصحة أصلا فلا شهادة فيه للمصنف، لكنه خلاف ظاهر العبارة فتدبّر.

قوله: السادس في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب‌ [3].

لا ينبغي الإشكال في تقديم أصالة الصحة على جميع الاستصحابات الجارية في موردها، سواء كان استصحاب الفساد أو سائر الاصول الموضوعية، لأنّها مجعولة في مورد تلك الاصول، فلو لم تتقدم على أصالة الفساد بقيت بلا مورد، و كذا لو لم تتقدم على سائر الاصول الموضوعية انحصر مجراها في مورد


[1] فرائد الاصول 3: 371.

[2] فرائد الاصول 3: 372.

[3] فرائد الاصول 3: 373.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست