خرج الوكيل بالإجماع و إطلاق أدلّة الوكالة و بقي الباقي.
و فيه: أنّ الكلام في وجه اشتراط العدالة مع إطلاق أدلة النيابة أيضا.
الثالث: أنّ الوجه في اعتبار العدالة في النائب في العبادات أنّ ذمة المنوب عنه مشغولة بها فلا بدّ من اليقين بالفراغ و المتيقن هو نيابة العدل، و هذا بخلاف المعاملات فإنه ليس هناك اشتغال فلا مانع من قبول قول الوكيل.
و فيه: ما لا يخفى، فإنه لو لم يحمل قول الوكيل أو فعله على الصحة لا ينفع في ترتيب الموكل أثر الفعل الصحيح عليها، و لو أجرينا أصالة الصحة لم يكن فرق بينه و بين النائب في العبادات.
الرابع: أنّ سماع قول الوكيل فيما و كل فيه من باب سماع قول ذي اليد و لو كان فاسقا، و لا يجري هذا في العبادات.
و فيه: أنّ هذا الوجه لا يطّرد فيما لا يدخل تحت اليد كالوكيل في عقد النكاح أو الطلاق أو اجراء صيغة البيع و الاجارة إلى غير ذلك من الأمثلة.
الخامس: ما ذكره في المتن من أنّ لفعل النائب في العبادة جهتين إحداهما كونه فعلا للنائب نفسه يكفي فيه إجراء أصالة الصحة. و ثانيتهما: كونه فعلا للمنوب عنه، و لا يحرز صحته من هذه الجهة باجراء أصالة الصحة باعتبار الجهة الاولى، فلا بدّ من إحراز الصحة من هذه الجهة إمّا بالعلم أو باختيار العدل و إخباره.
و اجيب عن ذلك: بأنّ الجهة الثانية ليست في عرض الجهة الاولى ليمكن القول بانفكاك حيث الصحة فيها عن حيث الصحة في الجهة الثانية بل في طولها، و صحة الفعل من الجهة الثانية مترتبة على الصحة من الجهة الاولى، إذ لا معنى لصحة الفعل من المنوب عنه إلّا إتيان نائبه العمل الصحيح، فإذا صح العمل من النائب و لو بأصالة الصحة صح عن المنوب عنه أيضا، فلا وجه للتفكيك، و انتصر السيد الاستاذ (دام ظلّه) للمصنف و وجّه مراده بأنّ إجراء أصالة الصحة في فعل