responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 247

استصحابا، كما أنّ ما يوجد في بعض النسخ في ذيل العبارة من قوله إلّا أنّ النتيجة تكون ظنّية لظنية الصغرى، مدخول بأنّ النتيجة على فرض كون موضوع حكم العقل أعم من القطع و الظن قطعية لا ظنية، نعم لو فرض كون موضوع الحكم العقلي المضر الواقعي و كان العلم أو الظن طريقا اندفع الايرادان و نحتاج إلى الاستصحاب و يصح أن يقال إنّ النتيجة ظنية، لكن يرد عليه أنّ صحة الاستصحاب عليه مبنية على حجية الأصل المثبت كما هو كذلك بناء على كون حجيته من باب التعبد على ما سيأتي في المتن مع جوابه.

قوله: نعم يثبت الحرمة الشرعية الخ‌ [1].

هذا هو الحق الموافق للتحقيق، لكن يبقى سؤال الفرق بين ما ذكره هنا في الشبهة الموضوعية و بين الشبهة الحكمية التي منع عن استصحاب الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي فيها، و التحقيق جريان الاستصحاب فيها أيضا، و إشكال عدم تحقق الحكم العقلي في مورد الشك مشترك بين المقامين، مع أنه ليس مانعا عن جريان الاستصحاب كما إذا فرض ثبوت الحكم في الزمان الأول بالإجماع أو النص ثم حصل الشك في الزمان الثاني لعدم كونه مورد الإجماع و النص مع تغيّر بعض الأحوال فإنه غير مانع عن الاستصحاب، فكذا لو ثبت الحكم بدليل العقل طابق النعل بالنعل و القذّة بالقذّة.

قوله: و ممّا ذكرنا من عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقلي ظهر الخ‌ [2].

عدم التكليف الثابت حال النسيان للجزء يحتمل وجهين: أحدهما أن يراد


[1] فرائد الاصول 3: 217.

[2] فرائد الاصول 3: 218.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست