responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 246

العقلية، و على هذا فكلّما صدق عرفا بقاء موضوع الحكم السابق لا مانع من استصحابه من هذه الجهة.

ثم اعلم أنّ الاستدلال بهذا الدليل إنما يصح على تقدير الاغماض عن الدليل الأول، فكأنه استدلّ على المطلب أوّلا بعدم تحقق فرض الشك في الأحكام العقلية، ثم استدل ثانيا بأنه لو سلّمنا فرض الشك و أغمضنا عمّا ذكر في الدليل الأول يرجع الشك في الحكم إلى الشك في الموضوع و لا يجوز استصحاب الحكم إلّا مع العلم ببقاء الموضوع.

قوله: فإن قلت‌ [1].

أورد هذا السؤال في تقسيمات الاستصحاب على وجه يعم جميع الأحكام الشرعية و أجاب عنه بما سيأتي في ذيل جوابه عنه هاهنا، و ظاهر كلامه هنا في السؤال و الجواب اختصاص الايراد بالحكم الشرعي الذي يكون موردا للحكم العقلي، و الأولى التعميم.

قوله: مع أنه كاشف عن حكم عقلي‌ [2].

كان المناسب التعبير بأنه تابع لحكم عقلي كما عبّر بذلك فيما سبق.

قوله: إن كان موضوعه أعم من القطع و الظن‌ [3].

يعني أعمّ من القطع و الظن النوعي، و حينئذ يرد عليه أنه على هذا لا يحتاج إلى الاستصحاب، إذ لو فرض عدم حجية الاستصحاب و عدم كون الظن المفروض معتبرا ثبت الحكم المزبور للعقل لتحقق موضوعه وجدانا لا


[1] فرائد الاصول 3: 216.

[2] فرائد الاصول 3: 216.

[3] فرائد الاصول 3: 217.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست