responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 200

لأنه عند حدوث الحادث المفروض يعلم بحدوث الأثر المشترك كعدم جواز الدخول في الصلاة مثلا، و بعد فعل الوضوء في الأول و الغسل في الثاني يشك في ارتفاع ذلك الحدث فيشك في بقاء ذلك الأثر المشترك فيجري أصل بقاء الحدث لترتيب ذلك الأثر، و أصالة عدم موجب الغسل أي الحيض في الأول و أصالة عدم موجب الوضوء أي الحيض أيضا في الثاني غير جارية لأنها معارضة بأصالة عدم خروج البول أو المني.

قلت: لا نسلّم المعارضة المذكورة بالنسبة إلى إيجاب الغسل في الأول و الوضوء في الثاني، لمكان التفكيك بين آثار المستصحب من جهة المعارضة توضيحه: أنّ أصالة عدم حدوث البول معارضة بأصالة عدم حدوث الحيض باعتبار الأثر المشترك و هو كون كل منهما موجبا للوضوء، و وجه المعارضة أنه بجريان الأصلين يلزم طرح العلم الحاصل بحدوث موجب الوضوء على كل تقدير، و أمّا أصالة عدم حدوث الحيض باعتبار الأثر المختص به و هو إيجابه الغسل لا معارض له، إذ بجريانه لا يلزم طرح علم إلّا إذا فرض للبول أيضا أثر خاص به، فيحصل العلم الاجمالي بوجود أحد الأثرين و يتعارض الأصل من الجانبين، لكن هذا خلاف الفرض إذ ليس للبول أثر مختص به، فيسلم الأصل في الطرف الآخر عن المعارض، فليتأمل فإنه دقيق. و نظير ذلك ما يقال في الخبرين المتعارضين فإنه يحكم بالتساقط و عدم الحجية بالنسبة إلى مدلولهما لأجل التعارض و يحكم بحجيتهما معا بالنسبة إلى نفي الثالث إذ لا تعارض بينهما من هذه الجهة.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست