responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 310

العقلاء على اعتباره محلّ تأمل بل منع، و كذا كونه موردا للإجماع أو السيرة أو التقرير غير معلوم، و حينئذ يشكل التمسّك بمطلق الظواهر كما هو دأب أكثر الفقهاء من أوّل الفقه إلى آخره، و دعوى حصول الظن على الوفاق أو عدم الظن على الخلاف في الكلّ مجازفة، كما أنّ دعوى حصول القطع في الكل مكابرة واضحة.

نعم لا يبعد دعوى حصول القطع بالمراد غالبا بالنسبة إلى المتخاطبين بالمشافهة و حصول الظن الشخصي في أغلب ما يبقى بعد إخراج القطعيات، و أين هذا من الظواهر التي بأيدينا من أدلة الفقه.

و كيف كان، فالإشكال في غاية القوة و لعلنا نتكلّم بعض الكلام في مقام تعرّض المصنف للمسألة فانتظر.

قوله: و الخلاف الأول ناظر إلى عدم كون المقصود بالخطاب استفادة المطلب منه مستقلا [1].

(1) بل بضميمة تفسير المعصوم (عليه السلام) كما هو مقتضى أول الوجهين من دليل الأخباريين، أو بضميمة المخصّصات و المقيّدات و قرائن المجازات كما هو مقتضى ثاني الوجهين، و سيأتي التهافت بين الوجهين.

قوله: فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى‌ [2].

(2) أعني منع كون مقصود المتكلّم إفادة مرامه بنفس الكلام الملقى إلى المخاطب، بل يمكن أن يقال إنّ مرجع الخلافين إلى أمر واحد و هو منع جواز اعتماد غير من قصد إفهامه على ما يستفيده من الخطاب، لأنّ المقصود بالإفهام‌


[1] فرائد الأصول 1: 137.

[2] فرائد الأصول 1: 137.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست