في الكتاب العزيز هو المعصومون لا غير، و في غيره من الأخبار المشافهون المخاطبون لا غيرهم، و لعلّ هذا مراد المصنف من قوله فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى، إلّا أنّه ينافيه ما ذكره سابقا من أنّ الخلاف الأول ناظر إلى كذا و الخلاف الثاني ناظر إلى كذا، فإنّه صريح في أنّ وجه الاستشكال في الخلاف الأول غير وجه الإشكال في الخلاف الثاني، فليتأمّل.
قوله: و أمّا الكبرى أعني كون الحكم عند الشارع في استنباط مراداته، إلى آخره[1].
(1) فيه نظر، لأنّ الأخباريين بمقتضى دليلهم الأول منكرون لهذا المعنى و يدّعون أنّ الكتاب العزيز من الخطابات المقصودة بها تفهيم المعصومين (عليهم السلام) على طريقة خاصة مثل الألغاز و الرمز كما هو الظاهر في الحروف المقطّعة، و أين هذا من الطريق المتعارف بين أهل اللسان، و العجب أنّ المصنف سيصرّح بما ذكرنا في ذيل نقل الدليل الأول لعدم حجية ظواهر الكتاب بقوله: و حاصل هذا الوجه يرجع إلى أنّ منع الشارع عن ذلك يكشف عن أنّ مقصود المتكلّم ليس تفهيم مطالبه بنفس هذا الكلام فليس من قبيل المحاورات العرفية [2].