ثانيها: الإجماع القولي و العملي من صدر الإسلام إلى يومنا بحيث لم يخالف فيه شاذ أو نادر من العامة أو الخاصة، و ذلك يوجب القطع برضاء المعصوم (عليه السلام) على ذلك لكل أحد، و هذا الوجه كما أنّه وارد على الأصل العقلي بحرمة العمل بالظن مخصّص لعموم الآيات الناهية عن العمل بالظن على تقدير تمامية دلالتها.
ثالثها: السيرة المستمرة بين جميع المسلمين بحيث لا يشوبه شوب الشك و هو واضح.
رابعها: تقرير المعصومين (عليهم السلام) في موارد لا تحصى ما فهمه آحاد المسلمين من ظواهر الألفاظ من الكتاب و السنة و غيرهما من الأقارير و الوصايا و الشهادات إلى غير ذلك. و لعل حجية الظن في هذا القسم في الجملة بل و في القسم الثاني أيضا لغاية وضوحها و بداهتها غنية عن الاستدلال عليها، فليتكلّم في محلّ الإشكال و الخلاف.
(1) قد يقع الإشكال في موضع ثالث لم يتعرض له المصنف هنا و هو جواز العمل بالظاهر مطلقا أو بشرط عدم تحقق الظن الشخصي على خلافه أو بشرط تحقق الظن الشخصي على وفق الظاهر، و قد تعرّض له المصنف في آخر الموضع الأول تطفّلا، و الإنصاف أنّ الأدلة المذكورة لكونها لبّية قاصرة عن إفادة الحجية مطلقا و إن كان هو المشهور، و القدر المتيقّن ما حصل الظن الشخصي على وفق الظاهر، و لا يبعد دعوى القطع في مطلق ما لم يحصل الظن الشخصي على خلافه، و أما إذا حصل الظنّ الشخصي على خلاف الظاهر النوعي فكون بناء