responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 53

التي هي محرّمات عقلية، و كذا لحرمة الضدّ، أو وجوب مقدّمة الواجب، أو بطلان العبادة المنهيّ عنها، و نظائرها أحكاما شرعية مجملة، مردّدة بين مطلقها و مشروطها، حتّى يتنازع في تنجّز التكليف بها و عدمه، و على فرض تعقّله فلا نرى وجها لوجوب اتّباعه، ما لم يحرز فعليته على المكلف.

و ما يقال: من كفاية هذا المقدار من الإدراك العقلي في إثبات الفعليّة بقاعدة المقتضى.

ففيه: إنّه لو سلّم هذه القاعدة، فهو فيما لو احرز المقتضي و شكّ في المانع، لا فيما لو شكّ في كون تأثيره مشروطا بشرط كما هو واضح.

هذا، مع أنّ النزاع على هذا التقدير ليس في وجوب متابعة القطع، إذ المفروض أنّ القطع لم يتعلّق بحكم شرعيّ محقّق، بل النزاع في أنّ إحراز بعض الجهات المقتضية للحكم، يكفي في الحكم بثبوته أم لا؟ فالحقّ حينئذ مع المنكرين بلا شبهة.

هذا، مع أنّك ستسمع في عبارة المصنّف عن «صاحب الفصول» إمكان ردع المولى عبده عن العمل بقطعه، فاذا جاز ذلك، فلم لا يجوز أن يكون نزاع الإخباري في عدم جواز اتّباع قطعه العقلي، المتعلّق بالحكم الفعلي، حتّى يتكلّف في صرف النزاع الى إرادة الحكم الشأني بالمعنى المتقدّم، مع أنّ كلماتهم ناطقة بذلك، و عمدة مستندهم في ذلك ظواهر الأخبار الناهية عن اتّباع العقول في الأحكام الشرعية، فليتدبّر.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست