responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 50

بتركه، أو كونه مبغوضا على وجه لا يرضى بفعله، فيندفع بذلك ما قد يتوهّم، من أنّ غاية ما يمكن ادّعائه، إنّما هو إدراك العقل كون ما رآه حسنا أو قبيحا، محبوبا أو مبغوضا عند اللّه تعالى، و امّا أنّه صدر منه تعالى أمر أو نهي مولوي يجب إطاعته فلا، لأنّ وجوب الإطاعة من آثار الالتزام بالفعل أو الترك بخطاب مولوي، لا مجرّد المحبوبية و المبغوضية، فمن الجائز أن لا يتحقّق إنشاء الحكم الذي هو عبارة عن الالتزام بالفعل أو الترك، إلّا ببيان الحجج الذين ورد فيهم أنّهم لسان اللّه الناطق.

توضيح الاندفاع: إنّ وجوب إطاعة العبد لمولاه، من آثار إرادته النفسانيّة المستكشفة بإنشاء الحكم، لا من آثار نفس الإنشاء من حيث هو، مع أنّ من يدّعي استكشاف الحكم الشرعي بواسطة العقل، بقاعدة الملازمة، إنّما يدّعى استكشاف صدور أمر مولوي من الشارع بقاعدة اللّطف.

و امّا الكلام في أنّ أمر اللّه تعالى الذي يجب على العباد امتثاله، هل هو إرادته للفعل، أو أمر وراء ذلك؟ فهو أجنبيّ عن المقام، خصوصا بعد أن ثبت بالنصّ و الإجماع أنّ للّه تعالى في كلّ واقعة حكما، حتّى أرش الخدش‌ [1]، فيجب على العباد اتّباعه بعد إحرازه بأي طريق كان، سواء قلنا بأنّ تبليغ الحجج كان شرطا في تحقيقه أم لم نقل، ضرورة أنّ ثبوت الحكم لكلّ واقعة فرع حصول شرطه، فيكشف النصّ و الإجماع الدالّان عليه أن تبليغ الحجّة- على تقدير كونه شرطا- كان حاصلا، و لو


[1]- إشارة منه (قدّس سرّه) لصحيحة أبي بصير المروية في باب 48 من كتاب الديات، الحديث الأوّل من كتاب (وسائل الشيعة) و إليك نصّها:

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبد اللّه الحجّال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث: «قال: إنّ عندنا الجامعة، قلت: و ما الجامعة؟ قال: صحيفة فيها كلّ حلال و حرام، و كلّ شي‌ء يحتاج إليه النّاس حتّى الأرش في الخدش ...».

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست