responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 49

أنّه يجب فعله أو تركه، أو لا يجب مع حصولهما من أيّ طريق»، لأنّ ظاهره أنّ الأحكام الواقعية لو وصلت إلينا بواسطة الحجّة، يجب امتثالها، و لو حصل العلم بها من طريق آخر لم يجب. كما يؤيّد إرادته لذلك ما نقله المصنّف (قدّس سرّه) عنه في صدر البحث، من منع حجّية حكم العقل في الشرعيات لكثرة الخطأ فيه، لا لادّعائه كون نفس الأحكام مشروطة بوصولها بطريق سمعي.

و كيف كان، فإن أراد المعنى الأوّل كما هو الظاهر، يتوجّه عليه ما أورده المصنّف (قدّس سرّه) في الكتاب، و إن أراد المعنى الثاني- و إن كان بعيدا- يتوجّه عليه أنّ ما التزمه تقييد في إطلاقات الأدلّة من دون مقيّد صالح لذلك، مع أنّه إن أمكن الالتزام به ففي غير المستقلّات، و أمّا فيها كوجوب مقدّمة الواجب، أو حرمة الضدّ- على القول بهما- أو وجوب ردّ الوديعة، و حرمة الظلم، و غيرهما من الأحكام العقليّة فلا، لعدم قابليتها للتقييد، حيث أنّ مناطها بيد العقل، فلا يجدي الالتزام به في الفرار عن حجّية حكم العقل في المستقلّات.

هذا، مع أنّ غير المستقلّات أيضا ربّما لا تصلح للتقييد، لاباء دليلها عن ذلك، و ظهور أدلّتها السمعية في كون متعلّقاتها هي الأحكام الواقعية، و كون الأدلّة طريقا لها لا من مقوّمات موضوعها، فليتأمّل.

قوله (قدّس سرّه): قلت أوّلا ... الخ‌ [1].

أقول: حاصل الجواب أنّ وجوب إطاعة اللّه تعالى من المستقلّات العقلية الغير القابلة للتخصيص، و في كلامه إشارة إلى أنّ المناط في وجوب الإطاعة، و حرمة المعصية، إنّما هو إحراز كون الشي‌ء محبوبا عند اللّه تعالى، بحيث لا يرضى‌


[1]- فرائد الأصول: ص 117 سطر 20، 1/ 60.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست