responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 469

فرع استفادة العلية المنحصرة منه، و المفروض إنّا علمنا من الخارج عدم الانحصار.

هذا، مع أنّ دلالته عليه في حدّ ذاته لا تخلو عن تأمّل، فلا ينبغي الاستشكال في جريان القاعدة في جميع موارد الشكّ، و لذا لم يستثن الأصحاب عن مجراها- في باب الوضوء و نظائره- شيئا من هذه الصور.

و احتمال غفلتهم عنها، أو ترك التعرّض لها- مع عموم الابتلاء بها- في غاية البعد.

و بما أشرنا إليه من إطلاق كلمات الأصحاب في مجاري هذا الأصل، كأغلب النصوص، ظهر أنّ ما ذكره المصنّف (رحمه اللّه) «من أنّ الظاهر أنّ المراد بالشكّ في موضوع هذا الأصل هو الشكّ الطارئ ... الخ» لا يخلو عن مناقشة، فانّه إن كان غرضه بيان ما اريد من الشكّ الوارد في النصوص، التي هي مستند هذا الأصل، فسيصرّح بأنّ الأخبار مختلفة، و أنّ اختلافها منشأ الإشكال.

و إن أراد بيان المراد من الشكّ الواقع في كلمات الأصحاب، عند تعرّضهم لهذا الأصل، فقد أشرنا إلى أنّ كلماتهم في مجاري هذا الأصل- كأغلب الأخبار- ظاهرها إرادة الإطلاق، فليتأمّل.

قوله (قدّس سرّه): لكنّه من الاصول المثبتة [1].

أقول: هذا إذا بنينا على حجّية الاستصحاب من باب الاخبار بالتعبّد الشرعي، و أنّه لا يترتّب عليه إلّا الآثار الشرعية الثابتة للمستصحب.

و امّا لو قلنا باعتباره من باب بناء العقلاء، كما هو المختار، فالمدار على كونه اثرا للمستصحب بنظر العرف و ما نحن فيه من هذا القبيل، كما حقّقناه في الفقه في مبحث الوضوء.


[1]- فرائد الاصول: ص 414 سطر 20، 3/ 343.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست