responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 468

اختصاص التعليل المستفاد من قوله (عليه السلام): «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»، حيث أنّ الظاهر من هذه الرواية أنّ وجه الحمل على الصحيح تقديم الظاهر على الأصل، و قد علّله غير واحد من الأعلام أيضا بظهور الحال، حيث أنّ العاقل الكامل لا ينصرف عن العمل إلّا بعد إكماله، و من الواضح أنّه لا ظهور لفعل الجاهل و الغافل المعلوم من حالهما عدم تذكّرهما حال الفعل، و لكنّ الأظهر هو الحمل على الصحيح في جميع صور الشّك، لعدم انحصار وجه الحمل في ظهور الحال، بل العمدة في حمل الأعمال الماضية الصادرة من المكلّف، بل و كذا من غيره على الصحيح كما ستعرف، هي السيرة القطعية، و أنّه لو لا ذلك لاختلّ نظام المعاش و المعاد، و لم يقم للمسلمين سوق، فضلا عن لزوم العسر و الجرح المنفيّين في الشريعة، إذ ما من أحد إذا التفت إلى أعماله الصّادرة منذ الأعصار المتقدّمة من عباداته و معاملاته، إلّا و يشكّ في كثير منها لأجل الجهل بأحكامها، أو اقترانها بامور لو كان ملتفتا إليها لكان شاكّا أ لا ترى أنّ جل العوام بل العلماء غافلون عن كثير من الامور المعتبرة في الصّلاة و غيرها من العبادات و المعاملات، و يتجدّد لهم العلم بها شيئا فشيئا، و لا يمكنهم الجزم باشتمال ما صدر منهم في السابق على هذه الشرائط التي كانوا جاهلين بها، فلو لم يحمل عملهم على الصّحيح، و بنى على الاعتناء بالشكّ الناشئ من الجهل بالحكم و نظائره، لضاق عليهم العيش كما لا يخفى.

و هذا الدليل و إن كان لبيا، يشكل استفادة عموم المدّعى عنه، لإمكان منعه بالنسبة إلى الشكّ الساري و نظائره، ممّا لا يلزم من الاعتناء به حرج أو اختلال، إلّا أنّه إذا ثبت عدم اختصاص مجرى القاعدة بما إذا كان الظاهر من حال العامل إيجاده على الوجه الصحيح، علم عدم انحصار وجه الحمل على الصّحيح بظاهر الحال، فلا يجوز حينئذ رفع اليد عن ظواهر الأخبار المطلقة بسبب التعليل المستفاد من قوله: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»، لأنّ جعله قرينة على التصرّف في سائر الأخبار

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست