responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 470

قوله (قدّس سرّه): إلّا أنّ الإشكال في بعض هذه الصور أهون منه في بعض‌ [1].

أقول: بل لا ينبغي الاستشكال في بعضها كالصّورة الأخيرة، بل و سابقتها أيضا، إذ الغالب في موارد الحاجة إلى إعمال هذا الأصل، إنّما هو صورة الجهل بحال الفاعل، أو العلم بجهله، فان ابتلاء عموم الناس إنّما هو بأفعال العوام المخالطين معهم من الرجال و النساء، من أهل الصحاري و البراري و الأسواق، الذين لا يعرفون أحكام المعاملات و الطّهارات و العبادات، مع استقرار السيرة على إمضاء أعمالهم و حملها على الصّحيح، ما لم يعلم فسادها.

فالأقوى لزوم الحمل على الصّحيح، مع احتماله مطلقا، إلّا في صورة العلم بمخالفة اعتقاد العاقل، و عدم تصادق الاعتقادين، و امّا في هذا الفرض فقد يقوى في النظر الحمل على الصحيح باعتقاده بالنظر إلى ظاهر حاله، و اللّه العالم.

قوله (قدّس سرّه): لكن لم يعلم الفرق بين دعوى الضّامن الصغر، و بين دعوى البالغ إيّاه ... الخ‌ [2].

أقول: يعني دعوى خصمه صغره، و لكنّك ستعرف الفرق بين الدعويين، و ربّما بدّل في بعض النسخ المصحّحة البالغة بالبائع، و على تقدير صحّة التصحيح فإن اريد بدعوى البائع الصغر صغر نفسه، بأن يقول «بعتك و أنا صبي» كما هو الظاهر، فلا فرق بينه و بين دعوى الضامن صغره.

و إن ادّعى صغر خصمه أي المشتري، فقد أشرنا إلى الفرق بين الدعويين، كما سنوضّحه إن شاء اللّه.


[1]- فرائد الاصول: ص 417 سطر 13، 3/ 356.

[2]- فرائد الاصول: ص 418 سطر 6، 3/ 359.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست