responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 467

ثمّ إنّه قد يتأمّل في بعض الموارد، في أنّه هل هو من القسم الأوّل أو الثاني، كما لو شكّ بعد الفراغ من الوضوء في صحّته، للشكّ في إطلاق مائه أو إضافته، فإنّ هذا الشرط- أي إطلاق الماء- هو في حدّ ذاته شي‌ء محل إحرازه حال الوضوء و قد جاوزه، إلّا أنّه ليس له في حدّ ذاته وجود مستقلّ كي يندرج في موضوع اخبار الباب، بعد البناء على أنّ موردها ليس إلّا الشكّ في الوجود، فالأظهر جعله من القسم الثاني فعلى هذا يشكل إلغاء الشكّ فيه، بناء على إرجاع الشكّ في وصف الصحّة إلى الشكّ في وجود الشي‌ء الصحيح، لا كون اصالة الصحّة في حدّ ذاتها أصلا معتبرا، لأنّه حينئذ كالشكّ في أصل الوضوء، في عدم كونه ملغى إلّا بالنسبة إلى غاياته التي تلبّس بها أو فرغ منها كما عرفت، فليتأمّل.

قوله (قدّس سرّه): الظاهر أنّ المراد بالشكّ في موضوع هذا الأصل ... الخ‌ [1].

أقول: ليس الإشكال المزبور مخصوصا بالشكّ السّاري، أي الشكّ الناشئ من سبب مقارن للعمل، بحيث لو كان ملتفتا إليه حال الفعل لكان شاكّا، كما في المثال المزبور، بل الإشكال سار في الشكّ الطارئ بسبب الغفلة عن صورة العمل أيضا، إذا كان منشؤه احتمال الإخلال بشي‌ء من أجزاء العمل أو شرائطه جهلا، كما لو لم يعلم بوجوب الترتيب بين الجانبين في الغسل، أو غسل المرفقين مع الذراعين في الوضوء، أو شرطية الانتصاب أو الاستقلال أو ستر العورة و نحوه في الصلاة، فشكّ عند حصول العلم له في صحّة أعماله الماضية التي لم يحفظ صورتها، و منشأ الإشكال في جميع هذه الصور ما أشار إليه المصنّف (رحمه اللّه) من إطلاق أغلب النصوص، بل و كذا فتاوى الأصحاب في باب الوضوء و الصّلاة و نظائرها، حيث أنّهم أطلقوا القول بعدم الاعتناء بالشكّ بعد الفراغ من العمل من دون تفضيل بين صوره، و من‌


[1]- فرائد الاصول: ص 414 سطر 14، 3/ 343.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست