responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على مختلف الشيعة (للعلامة) نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 44

تذنيب [في التقدير التحقيقي و التقديري]

الاشبه على ما قد قاله المحقّق فى المعتبر انّ مع؟؟؟ التقدير هناك تحقيق لا تقريب لأنّه تقدير شرعىّ فيتعلّق باعتبار التحقّق ثمّ بناء اعتبار الاشبار تحقيقا على رعاية الغالب الوسط السوىّ المستوي لا ما يندر و يخرج عن ميزان الاستواء و الاعتدال المعتبر أرطال العراق هذا هو المشهور فى هذه العصور و عليه الفتوى وفاقا لجدّي المحقّق أعلى اللّٰه مقامه فى شرح القواعد و الارطال العراقية كلّ منها احد و تسعون مثقالا و كلّ رطل مدنى رطل و نصف من ارطال العراق و بالدراهم المدنىّ مائة درهم و خمسة و تسعون درهما و العراقي ثلثاه اعنى مائة و ثلثين درهما و قد ورد بذلك الخبر ففى التهذيب فى باب زكاة الفطر مسندا من طريقين عن ابراهيم بن محمد الهمذاني عن ابى الحسن صاحب العسكر (عليه السلام) مكاتبة ان الصاع ستّة ارطل بالمدنيّ و تسعة ارطل بالعراقى و ان الرطل مائة و خمسة و تسعون درهما تكون الفطرة الف و مائة و سبعين درهما فى الذكرى للخبر عن الرضا (عليه السلام) و قال المطرزيّ فى المغرب الصاع ثمانيّة ارطل عن اهل العراق و عند اهل الحجاز خمسة ارطل و ثلث و قال فيه الرطل بالكسر و الفتح لغة نصف منا و عن الاصمعى هو بالكسر الذي يوزن به او يكال به

نام کتاب : حاشية على مختلف الشيعة (للعلامة) نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست