responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 231

المص لبيان ذلك و ان كان ربّما يمكن القول بالصّحة على النّهى التّنزيهي ايضا فت جيّدا قوله: امّا لأجل انطباق عنوان ذى مصلحة على التّرك‌ اقول‌ قد يشكل عليه بانّ العنوان الوجودي لا يمكن ان ينطبق على العدم لأنّ معنى الانطباق هو الاتّحاد في الوجود الخارجى و العدم ليس له وجود قوله: فهما ح يكونان من قبيل المستحبّين المتزاحمين‌ اقول‌ حاصله انّ النّهى و ان كان متعلّقا بالعبادة الّا انّ بحسب الحقيقة ليس نهيا عنها بل امر بتركها فيكون هنا امران احدهما بالصلاة و الثّاني بعنوان متّحد مع تركها في هذا الوقت و الثّاني و ان كان أهمّ و لازمه زوال وصف الاستحباب الفعلى من الصّلاة الّا انّه بعد على ما هو عليه من المصلحة و المحبوبيّة الذّاتيّة فيصحّ الإتيان بها بهذا الدّاعى و يقع التقرّب بها فعليّ هذا فالنّهى و ان كان مولويا الّا انّ معناه ليس مبغوضيّة الفعل و كراهيّته بل محبوبيّة تركه من حيث اتحاده مع العنوان هذا و انت خبير بعدم استقامة النّهى في هذا المعنى بحسب الاستعمالات بان يكون معنى النّهى عن الشّى‌ء طلب تركه و يصير الأمر اشنع في الوجه الثّاني حيث انّه في الحقيقة ليس معناه طلب تركه بل طلب تركه بالمعنى المجازي اى طلب ما يلازم تركه‌ نعم‌ لا باس به بحكم العقل بعد قيام البرهان على امتناع تحقّق النّهى الفعلى مع صحّة المأمور به و لكنّه موقوف على عدم كفاية الملاك مع وجود النّهى الفعلى بحصول التقرّب و هو ممنوع في النّهى التّنزيهي فت جيّدا لإمكان ان يقال انّه لا بدّ في تحقّق العباديّة ان يكون صدور الفعل عن المكلّف بوجه لا يكون مبغوضا ذلك الصّدور و لو كان صدوره عنه كذلك لا يكاد ان يتقرّب به اصلا و مبغوضيّة صدور الفعل و كونها مانعة عن التّقرب لا يتفاوت بين وصوله الى حدّ يعاقب المولى عليه كما في المفسدة الغالبة على المصلحة الوجوبيّة او عدم وصوله الى ذلك الحد كما في المبغوضيّة الثّابتة في المكروهات فاتّصاف الفعل بالكراهة فعلا اى مع وجود وصف المكروهيّة الفعليّة لا يكاد يتّصف بالعباديّة و ان كان مصلحة الاستحباب فيه مكمونة فلا مفر من اخراج النّهى عن معناه الحقيقى باحد الوجهين المذكورين في الكتاب فت جيّدا فان قلت‌ المستحبّان المتزاحمان اذا اتّصف احدهما بالأهميّة يوجب مبغوضيّة صدور الأخر من جهة مقدميّة تركه لصدور الأهم لاستلزامه كون الفعل مبغوضا و لو بنحو التّنزيه‌ قلت‌ نعم و لكنّا لم نسلّم كون ترك احد الضدّين مقدّمة لفعل الأخر على ما تقدّم في مسئلة الضدّ و لك ان تقول‌ انّا لو سلّمنا ذلك في الفعلين المتزاحمين الّا انّا لا نسلّمه فيما اذا كان ترك احد الفعلين مصداقا للواجب المزاحم اذ الأمر بالمزاحم في الحقيقة امر بايجاد الترك كما قدر قبل ذلك فاذا اتّصف التّرك بالمحبوبيّة الّتى هى اهم لا محاله يكون الفعل الّذي هو نقيضه متّصفا بالمرجوحيّة الفعليّة كما هو حال النّهى الحقيقي بالنسبة الى الفعل‌ و الحاصل‌ انّ فعل الشّى‌ء

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست