responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 232

اذا كان مشتملا على مصلحة و ترك ذلك الشّي‌ء ايضا مشتملا على مصلحة اهم من فعله فلا محاله يكون الفعل بسببه دون حزازة و نقص يمنع عن صدوره متقرّبا و ان قلت بعدم مضرّية ذلك في النّهى التّنزيهي يرجع العجز الى الصدر و يقال بعدم الاحتياج الى ذلك التّطويل فت‌ ثمّ‌ انّه على ما ذكره المص كان اللّازم الإتيان بالتّرك بداعى التقرّب به حيث انّه مستحب مزاحم اهم و مع الإتيان به لا كذلك يكون تاركا للمستحبّين معا و هذا كأنّه خلاف ما نجده في انفسنا من امثال هذه النّواهي و الالتزام به ليس باقل محذورا من ارتكاب بعض محامل أخر قال‌ في الحاشية ربّما يقال انّ ارجحيّة التّرك و ان لم يوجب منقصة و حزازة في الفعل اصلا الّا انّه يوجب المنع منه فعلا و البعث الى الترك قطعا كما لا يخفى و لذا كان ضدّ الواجب بناء على كونه مقدّمة له حراما و تفسد لو كان عبادة مع انّه لا حزازة في فعله و انّما كان النّهى عنه و طلب تركه لما فيه من المقدميّة له و هو على ما هو عليه من المصلحة فالمنع عنه لذلك كاف في فساده لو كان عبادة قلت‌ يمكن ان يقال انّ النّهى التّحريمي لذلك و ان كان كافيا في ذلك بلا اشكال الّا انّ النّهى التّنزيهي غير كاف الّا اذا كان عن حزازة فيه و ذلك لبداهة عدم قابليّة الفعل المتقرب به منه تعالى مع المنع عنه و عدم ترخيصه في ارتكابه بخلاف التنزيهي عنه اذا كان لا لحزازة فيه بل لما في التّرك من المصلحة الراجحة حيث انّه معه مرخوص فيه و هو على ما هو عليه من الرّجحان و المحبوبيّة له تعالى و لذلك لم تفسد العبادة اذا كانت ضد المستحبّة اهم اتّفاقا فت انتهى كلامه ره‌ قوله: بخلاف صورة الانطباق لتعلّقه به حقيقة الخ‌ اقول‌ لا يخفى عليك ان في صورة انطباق عنوان آخر على التّرك يكون التّرك مأمورا به حقيقة بلحاظ اتّصافه بذاك العنوان و كونه وجودا له لا بلحاظ انّه ترك للصّوم لأنّ الحكم الثّابت للشّي‌ء بلحاظ كل عنوان يعرض للمتّصف بلحاظه لا له بعناوينه الأخر كما انّ في صورة النّهى عن عنوان آخر مصداقه ترك العبادة لا يوجب كون النّهى بالنّسبة الى هذا المصداق اى ترك العبادة حقيقة بل يكون بالنسبة اليه ثانيا و بالعرض على ما سيصرّح به في القسم الثّالث‌ قوله: نعم يمكن ان يحمل النّهى في كلا القسمين الخ‌ اقول‌ لا يخفى عليك انه بعد لم يعلم محبوبيّة التّرك اصلا كيف و ارجحيّة و لم يمكن معلوما عباديّة التّرك باحد الوجهين كيف يمكن جعله ارشادا اليه و لا بدّ لأجل هذه العبادة الخاصّة حتّى يجعل الإشارة الى بدله كما هو المفروض‌ و توضيح المقال‌ ان يقال انّ ترك الصّوم ان كان مصداقا لعنوان فيه المصلحة او ملازما له لا يتّصف بالاستحباب في الخارج الّا بقصد التعبّد به لوضوح انّ المستحب ما لم يؤتي به بداعى التعبّد به لا يثاب عليه و لا يكاد يتقرّب به و الّا بمجرّد ترك الصّوم في الخارج مع عدم قصد التقرّب بالتّرك ما اتى بالمستحب اصلا و على هذا لو كان النّهى عن الصّوم مرادا به الأمر بذلك العنوان فلا بدّ ان يكون ذلك على النّحو المتعارف‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست