responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 230

و مفسدة

و الحاصل‌

انّ من الواضح ان الاعتبارات لهما واقعيّات حيث انّها تنزع من شي‌ء خاص لخصوصيّة في ذلك الشّى‌ء لبداهة انّه لا يمكن انتزاع كلّ شي‌ء من كلّ شي‌ء فلا بدّ لصحّة الاعتبار من خصوصيّة في المنشأ بلحاظها يصحّ الانتزاع فهى داخلة في متعلّق التّكليف حقيقة [7] بلحاظ تلك الخصوصيّة و متعلّقة للجعل بالواسطة فليس اخذها في متعلّق الأحكام بلحاظ مجرد الآليّة و ان شئت فقل انّها هى المصالح و المفاسد ففى الحقيقة متعلّق التّكاليف هو المصلحة غاية الأمر انّها ليست يوجد بحيالها بل بواسطة علّتها و هى الفعل‌ قوله: رابعها انّه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد الخ‌ اقول‌ لا يخفى على احد انّ اللّازم في مقام التّكليف ان يكون الموجود في الخارج مصداقا للمكلّف به و كان يصدق عليه صدق الطّبيعى على افراده فكما انّه من الممكن صدق الكلّيين على مصداق واحد مع ما له من الماهيّة الواحدة كذلك يمكن صدق الطّبيعتين المتعلّقتين للامر و النّهى على مصداق واحد و لم يكن يراد ازيد من ذلك لبداهة انّه ليس المقصود اثبات تعدّد الماهيّة في الخارج بل جهة الأشكال وحدة الوجود و الماهيّة في الخارج فالغرض من المقدّمة ان كان اثبات وحدة الماهيّة في الخارج و ان كانت مصداقا للطبيعتين فهو ليس من مقدّمات الامتناع و ان كان منع مصداقيّة الماهيّة الواحدة للطّبيعتين فكلامه هذا لا يكاد يثبت ذلك بل لعلّ ثبوته من الضّروريّات الّتى لا يقبل المنع فت جيّدا قوله: بعد الإجماع على انّه‌ اقول‌ غرضه انّ بعد مفروضيّة المقدمتين‌ إحداهما الاجتماع على صحّة العبادة و وقوعها في الخارج راجحا و مقربا و ثانيتهما الالتزام يكون الفعل مرجوحا و كون التّرك ارجح منه على ما هو الظّاهر من مداومة الأئمة على الترك اذ مع ارجحيّة الفعل لا يمكن مداومتهم على ذلك مع امر شيعتهم بالتّرك و المقدّمتان كما ترى موجبتان للنّقض حيث ان معهما يصح الفعل المأمور به و لا يكاد يصحّ الّا مع الأمر مع تحقّق الكراهة و اذا لم يكن فرق بين الأحكام الخمسة ينتج صحّة القول بجواز اجتماع الأمر و النّهى و لا مجال لدفع كلّ واحد منهما لقيام الإجماع على الأوّل و الأخبار المعلومة على الثّاني و ملخّص ما اجاب انّ الصحّة لا يكشف عن وجود الأمر و البعث فعلا بل يمكن القول بالصّحة بواسطة وجود ملاك الأمر و وجود جهة النّهى بل فعليّة ايضا لا يمنع عن الصحّة لأنّ النّهى التنزيهي لا يوجب خرازة في الفعل حتّى لا يصحّ التقرب به كما في مسئلة الاجتماع اذ كون الفعل مبغوضا و صدوره كذلك عن المكلّف لا يكاد يكون مقربا و لا يخفى عليك انّ النّهى لو كان باقيا على معناه الحقيقى لكان كاشفا عن وجود خرازة و منقصة في الفعل ربّما يمكن القول معه بعدم وقوعه مقربا و لكنّه اذا لم يكن باقيا على معناه بل كان مفاده الأمر بفعل آخر غير الفعل المأمور به و كان ذلك مصلحة اهم و اقوى و كان الفعلان متزاحمان غير مجتمعان لما كان ذلك يوجب خرازة و منقصة في الفعل اصلا و لذا تعرّض‌


[7] و انّما تعلق التكليف به‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست