responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 186

اذ المقصود من النهى عن شرب الخمر مثلا ليس الا ترك شرب كل فرد فرد، لا ترك المجموع من حيث المجموع الذى هو عنوان انتزاعى عن ترك الافراد، خلاف ما هو ظاهر الادلة الناهية من جعل الطبيعة بما هى مرآة للافراد متعلقة للنهى، هذا تمام الكلام فيما هو مقتضى الاصل العقلى و اما الاصل النقلى، فيدل على ما هو المختار من الجواز، ما دل من الآيات و الاخبار على البراءة فى الشبهات الحكمية بالتقريب الذى مر بيانه فى محله، بل يدل عليه قوله (عليهم السّلام) فى صحيحة عبد اللّه سنان كل شى‌ء يكون فيه حرام و حلال فهو حلال لك ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، فان مقتضى عمومه جواز الصلاة فى المشكوك، لان فى الجلود و الاصواف قسما تحل الصلاة فيه و قسما لا تحل الصلاة فيه، فيحكم فى المشكوك بحل الصلاة فيه بمقتضى عموم الصحيحة، بعد كون المراد من الحل و الحرمة فى لسان الائمة (عليهم السّلام) اعم من النفسى و الغيرى، لما شاع من استعمالهما فى الغيرى منهما فى الاخبار، ففى صحيحة عبد الجبار لا تحل الصلاة فى الحرير المحض و فى صحيحته الاخرى لا تحل الصلاة فى حرير محض، و فى صحيحة على بن مهزيار لا يجوز الصلاة فى وبر الارنب، و فى رواية ابراهيم بن محمد الهمدانى لا يجوز الصلاة فى الحديد، الى غير ذلك من الاخبار التى استعمل فيها الحل و الحرمة فى الغيرى منهما.

[الأمر الثالث:]

قوله (دام ظله) الثالث اذا ثبت جزئية شى‌ء فى الجملة الخ‌ لا يخفى ان الاولى عنوان المسألة بما يعم نقصان الشرط سهوا ايضا، بان يقال اذا ثبت قيدية شى‌ء للمامور به فى الجملة و شك الخ، بداهة ان محل البحث لا يختص بالجزء ثم توضيح الكلام في هذا الامر هو انه اذا ثبت قيدية شى‌ء للمأمور به فى الجملة، بان لم يكن هناك ما يدل على قيديته المطلقة، فهل الاصل العقلى يقتضى كونه قيدا مطلقا، كى يكون الاخلال به سهوا موجبا لبطلان الماتى به الخالى عنه و اعادة ما يكون واجدا له، او لا يقتضى الا قيديته فى حال الالتفات، كي لا يكون الاخلال به سهوا موجبا لبطلان الماتى به فيه وجهان اختار اولهما شيخ مشايخنا المرتضى (قدس سره)، و استدل على ذلك بما

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست