responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 187

حاصله، ان ما كان جزء حال الالتفات لا بد ان يكون جزء حال الغفلة ايضا، بداهة ان جزئية الجزء المغفول عنه لو كانت مختصة بحال الالتفات، لزم التنويع بحسب الذكر و النسيان، و اختصاص الناسى بخطاب يخصه، و هو غير معقول، بداهة ان الفائدة التى يتصور صدور الامر لاجلها، هى بعث المكلف على العمل، و الغافل غير قابل للانبعاث بالخطاب المتوجه اليه بعنوان كونه غافلا، لان انبعاثه به يتوقف على التفاته الى كونه غافلا بهذا العنوان، و التفاته الى ذلك موجب لخروجه عن موضوع هذا الخطاب لانه متى التفت الى ذلك يلتفت الى كونه غافلا عن الجزء فيلتفت الى الجزء، فلا يبقى غافلا كى يعمه هذا الخطاب، فمتى التفت الى كونه داخلا فى العنوان الذى تعلق به الخطاب، يخرج عن كونه غافلا، فينتفى الخطاب المتعلق بهذا العنوان بانتفاء موضوعه، و ما لم يلتف الى ذلك لم يعقل انبعاثه بذلك الخطاب، فيكون الخطاب المتوجه اليه لغوا على كل حال نعم يمكن ان يسقط الشارع الاعادة عن الغافل عن الجزء او الشرط الآتي بالخالى عنه، كما نقول به فى بعض اجزاء الصلاة و شرائطها بواسطة القاعدة المستفادة من حديث لا تعاد، لكن الكلام فى الاصل العقلى مع قطع النظر عما استفدناه من الدليل الشرعى، و لا شك فى ان مقتضى الاصل العقلى هو لزوم الاحتياط باعادة ما يكون واجدا للجزء او الشرط المغفول عنه بعد الالتفات، و عدم الاكتفاء بالماتى به الخالى عنه حال الغفلة، و ذلك لانه لا يخلو، اما ان يكون الغافل مكلفا واقعا بما يكون الملتف مكلفا به، او يكون مكلفا بما عدا الجزء او الشرط المغفول عنه، او لا يكون مكلفا اصلا، لا سبيل الى الاخيرين، لان خطابه بما عدا المغفول عنه غير معقول كما مر، و خلوه عن التكليف رأسا مخالف للاجماع على ان كل احد لا محالة له خطاب، فيتعين الاول فيكون مكلفا بما يكون الملتفت مكلفا به غاية الامر انه معذور ما دام غافلا، هذا محصل ما افاده (قدس سره) فى المقام و اورد عليه الاستاد (دام ظله) وفاقا لسيد الاساتيد الميرزا الشيرازى (قدس سره) اولا بانا لو سلمنا استحالة اختصاص الغافل بخطاب يخصه، لكنها لا تستلزم كونه مشاركا للملتفت‌

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست