responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 185

الشك فى الامتثال توضيح الفساد هو ما عرفت من ان الجمع بين شرطية المأكولية و مانعية غير المأكولية ممتنع عقلا، و لذا قلنا بوقوع التعارض بين صدر الموثقة و ذيلها لو كان ذيلها دالا على شرطية غير المأكول، و على تقدير امكان الجمع، لا وجه للقول بالمنع على كل التقدير، بعد كون عموم الاخبار الناهية عن الصلاة فيما لا يؤكل عموما افرادا استغراقيا منحلا الى تكاليف عديدة حسب تعدد الافراد، و كون الشك فى فرد مستلزما للشك فى اصل التكليف الذى الاصل فيه هو البراءة و اما فساد الامر الثانى الذى استدل به المانعون، فلان الظاهر من جعل الطبيعة متعلقا للنهى، هو كونها عنوانا و مرآتا للافراد الخارجية النفس الامرية محققة كانت او مقدرة مفروضة، و ذلك لان القضايا المستعملة فى مقام جعل الاحكام، تكون من قبيل القضايا المستعملة فى العلوم، فليست من قبيل القضايا الخارجية التى حكم فيها على الافراد المتحققة الموجودة فى الخارج، كما فى قولنا قتل من فى العسكر، بل هى من قبيل القضايا الحقيقية التى حكم فيها على الافراد النفس الامرية محققة كانت او مقدرة مفروضة، فقولنا الخمر حرام شربها، ليس المراد منه ان الافراد المتحققة منها فى الخارج شربها حرام، بل المراد ان كل ما وجد و صدق عليه انه خمر يحرم شربه، فكل فرد من افراد الطبيعة له دخل فى ملاك الحكم و يتحقق بتحققه خارجا فرد من الحكم، فاذا شك فى فردية شى‌ء للطبيعة يشك فى تعلق الحكم به، و المرجع فيه هى البراءة لا الاشتغال، بل الامر كك فيما لو كان متعلق النهى هو الموضوعات بنحو العام المجموعى، او بنحو الطبيعة السارية، كما اذا قيل لا تشرب ماء الدجلة، و ذلك لان زيادة المصداق و قلته موجبتان لزيادة انبساط التكليف و قلته، و بعد ما حقق فى محله من جريان البراءة فى دوران المكلف به بين الاقل و الاكثر الارتباطيين، يكون جريانها فى الفرضين فى غاية الوضوح نعم لو كان التكليف متعلقا بعنوان بسيط متحصل من ترك افراد الطبيعة كوصف المجموعية، لا يكون الشك فى فردية شى‌ء موردا للبراءة لانه شك فى المحصل، لكن هذا مضافا الى كونه مجرد فرض لا واقع له‌

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست