220- قوله: و أمّا القسم الأوّل فاعتباره في الجملة مما لا إشكال فيه و لا خلاف. (ص 55)
أقول: يدلّ على ذلك وجوه:
احدها: بناء العقلاء كما قرّره في المتن و هي حجّة مخرجة له عن أصالة حرمة العمل بالظنّ، و لقائل أن يقول أنّ حجّية بناء العقلاء مشروطة بعدم ردع الشارع له، و يكفي في الردع الآيات و الأخبار الناهية عن العمل بالظنّ مطلقا إلّا أن يمنع دلالتها على ذلك بالتقريب الذي مرّ ذكره عن قريب.
ثانيها: الإجماع القولي و العملي من صدر الإسلام إلى يومنا بحيث لم يخالف فيه شاذّ و نادر من العامّة أو الخاصة، و ذلك يوجب القطع برضا المعصوم على ذلك لكل أحد، و هذا الوجه كما أنّه وارد على الأصل العقلي بحرمة العمل بالظنّ مخصّص لعموم الآيات الناهية عن العمل بالظنّ على تقدير تماميّة دلالتها.
ثالثها: السيرة المستمرّة بين جميع المسلمين بحيث لا يشوبه شوب الشكّ و هو واضح.
رابعها: تقرير المعصومين في موارد لا تحصى مما فهمه آحاد المسلمين من ظواهر الألفاظ من الكتاب و السنّة و غيرهما من الأقارير و الوصايا و الشهادات إلى غير ذلك، و لعلّ حجّية الظن في هذا القسم في الجملة، بل و في القسم الثاني أيضا لغاية وضوحها و بداهتها غنيّة عن الاستدلال عليها فليتكلّم في محلّ الإشكال و الخلاف.