responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری نویسنده : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    جلد : 1  صفحه : 131

المنع انتهى. [1]

و كلامه هذا موافق للتحقيق الذي قد مرّ سابقا و سنشير إليه أيضا من أنّ حجّية القطع مجعول بجعل عقليّ لا منجعل على ما اختاره المصنّف، لكن يرد عليه أن تقييد عدم اعتبار القطع بما إذا علم أو احتمل أن يكون حجّية قطعه مشروطة بعدم كونه قطّاعا لا وجه له، فإنّه و ان لم يحتمل عدم حجّية قطعه أصلا يمكن لنا الحكم بعدم حجّية قطعه، غاية الأمر أنّه لا يمكن ردعه عن العمل بقطعه، لأنّه لا يحتمل عدم حجّيته فلا يرتدع بقولنا، و ذلك لا يستلزم أن يكون قطعه حجّة في الواقع، و أن يكون عمله عليه مطابقا للحجّة، و نظير ذلك أن يقطع قاطع بحجّية الرؤيا مثلا، فإنّه لا يرتدع بمنع مانع عن حجّيته و العمل عليه، مع أنّه ليس أخذا بالحجّة واقعا.

98- قوله: و أنت خبير بأنّه يكفي في فساد ذلك عدم تصوّر القطع بشي‌ء. (ص 23)

أقول: هذا وارد على مذاقه من كونه حجيّة القطع منجعلا على ما ذكره في أوّل الرسالة، و قد أجبنا عنه هناك، و قلنا إنّ التحقيق أنّها مجعولة بالجعل العقليّ قابلة للمنع عن العمل بها و الردع عنها فراجع.

بقي الكلام في أنّ منع العمل بقطع القطّاع بعد فرض القابليّة و الإمكان، هل هو واقع أم لا؟ فنقول: بعد ما عرفت أنّ حجّية القطع كالظنّ مجعول، و أنّها بحكم العقل المستقلّ بلزوم متابعة القطع إن لم يمنع عنه مانع، إذا راجعنا العقل في حكمه بلزوم المتابعة للقطع نرى أن حكمه مشروط بعدم كونه من قطّاع يكون مظنّة للخطإ كثيرا، و الحاصل أنّ دليل حجّية القطع قاصر الشمول لقطع القطّاع، فيبقى على أصل عدم الحجيّة.

أقول: لا يخفى أنّ مقتضى هذا الوجه أن لا يكون في قطع القطّاع ما يقتضي‌


[1]- الفصول: 343.

نام کتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری نویسنده : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست