responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری نویسنده : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    جلد : 1  صفحه : 132

الحجّية، إذ حكم العقل بالحجّية مقصور على غيره، و مقتضى ما حرّرنا سابقا في مسألة أنّ حجية القطع مجعولة لا منجعلة، أنّ القطع مطلقا فيه ما يقتضي الحجّية لو لم يمنع عنه مانع من ردع الشارع أو العقل عن العمل به، و الحاصل أنّ ما ذكرنا هنا مناف لما سبق، فتدبّر.

99- قوله: و العجب أن المعاصر مثّل لذلك بما إذا قال المولى لعبده. (ص 23)

أقول: لم يظهر وجه التعجّب، لأنّ المعاصر لم يرد في كلامه هذا شيئا سوى إيراد مثال لما أفاده، و مثاله مطابق للممثّل كما لا يخفى، و إن كان خطاء. فإن أخذ (كذا) في تصويره و تمثيله تبيّن له استحالته سريعا و يعلم بخطائه، فيرجع عمّا اعتقده، و حينئذ فالعجب أنّه (رحمه اللّه) تعرّض لتمثيله و تصويره مفصّلا و لم يتفطّن لاستحالته.

[العلم الاجمالي‌]

100- قوله: الرابع ... و أخرى في أنّه بعد ما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي أو الإجمالي المعتبر. (ص 24)

أقول: الظاهر أنّ البحث لا يختصّ بمورد العلم التفصيلي أو الإجمالي، بل يتناول الشبهة البدويّة أيضا فلو احتاط فيها و كان التكليف ثابتا في الواقع كفى عن الواقع لو تبيّن التكليف بعد ذلك، و كذا يتناول مورد العلم بالاستحباب أو الكراهة، إلّا أن يقال أنّ التكليف أعم منهما فتأمّل.

101- قوله: و المتكفّل للتكلّم في المرتبة الثانية هي مسألة البراءة و الاشتغال عند الشكّ في المكلّف به. (ص 24)

نام کتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری نویسنده : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست