responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری نویسنده : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    جلد : 1  صفحه : 130

و فيه أوّلا: أنّ الظاهر من المثال أنّ المكلف به الواقعي هو الصلاة إلى ما يعتقد كونها قبلة، لا أنّها بدل عن الواقع في صورة المخالفة فتأمّل.

و ثانيا: سلّمنا ذلك و لا ينفعه إذ القطع في المثال و إن كان طريقا إلى القبلة واقعا و هي المكلّف به الاولى، إلّا أنّه موضوع بالنسبة إلى مقام الإجزاء الذي نتكلّم عليه الآن.

97- قوله: ثمّ إنّ بعض المعاصرين وجّه الحكم (ص 23)

أقول: هو صاحب الفصول و لا بأس بنقل عين عبارته إذ لا يخلو عن فائدة قال في الفصول في فصل البحث عن التلازم بين حكم العقل و الشرع في باب الأدلّة العقليّة في مقام الردّ على المحقّق القمّي (رحمه اللّه) فيما أجاب به عن استدلال المنكرين للملازمة بقوله تعالى: وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [1] ما لفظه: و ذلك لأنّ استلزام الحكم العقلي للحكم الشرعي واقعيّا كان أو ظاهريّا مشروط في نظر العقل بعدم ثبوت منع شرعي عنده من جواز تعويله عليه، و لهذا يصحّ عقلا أن يقول المولى الحكيم لعبده لا تعوّل في معرفة أو امري و تكاليفي على ما تقطع به من قبل عقلك أو يؤدّي إليه حدسك، بل اقتصر في ذلك على ما يصلّ منّي إليك بطريق المشافهة أو المراسلة أو نحو ذلك و من هذا الباب ما أفتى به بعض المحقّقين من أنّ القطّاع الذي يكثر قطعه بالأمارات التي لا توجب القطع عادة يرجع إلى المتعارف، و لا يعوّل على قطعه الخارج منه، فإنّ هذا إنّما يصحّ إذا علم القطّاع أو احتمل أن يكون حجّية قطعه مشروطة بعدم كونه قطّاعا فيرجع إلى ما ذكرناه من اشتراط حجّية القطع بعدم المنع، لكن العقل قد يستقلّ في بعض الموارد بعدم ورود المنع الشرعي لمنافاته لحكمة فعلية قطعيّة و قد لا يستقلّ بذلك لكن حينئذ يستقلّ بحجّية القطع في الظاهر ما لم يثبت‌


[1]- الاسراء: 15.

نام کتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری نویسنده : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست