ثمّ الغسل لا يتأتّى ذلك تحت الخرقة و فوق القطنة النجسة، بل و ربّما كانت الخرقة تنجّست، و لم نجد أحدا قال بخلاف ذلك.
قوله: «و تجمع بين الظهر و العصر بغسل»[1].. إلى آخره.
ظاهرها اشتراط حليّة الوطء بالاغتسال، كما هو أحد الأقوال.
قوله: عن يونس بن يعقوب، قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): امرأة رأت الدم في حيضها حتّى جاوز وقتها»[2].. إلى آخره.
هذه- مع اعتبار سندها- ظاهرة في وجود المتوسّطة؛ لأنّه (عليه السلام) شرط في الاغتسال وقت كلّ صلاة بكون الدم دما صبيبا، و المشروط عدم عند عدم شرطه.
[باب حدّ النفاس]
قوله: «فإن انقطع عنها الدم، و إلّا فهي مستحاضة»[3].. إلى آخره.
الظاهر أنّ الغسل الواحد عند الاستحاضة المتوسّطة، لا النفاس كما توهّم؛ لأنّ النفاس مذكور سابقا، و واحد قطعا، فلا يناسبه تنكير اللفظ و القيد بالواحدة، بل كان المناسب أن يقول: صلّت بذلك الغسل مع أنّ الغسل انتقض بالحدث قطعا، فلا وجه لأن يقول: صلّت بذلك الغسل، مع أنّها لا تصلّي بذلك الغسل.
مع أنّه (عليه السلام) صرّح أوّلا بأن تغتسل للنفاس، و تفعل كذا و كذا، و بعد ذلك ردّد
[1] الوافي: 6/ 473 الحديث 4716، لاحظ! تهذيب الأحكام: 1/ 401 الحديث 1253، وسائل الشيعة: 2/ 376 الحديث 2401.
[2] الوافي: 6/ 474 الحديث 4718، لاحظ! تهذيب الأحكام: 1/ 402 الحديث 1259، وسائل الشيعة: 2/ 376 الحديث 2400.
[3] الوافي: 6/ 477 الحديث 4722، لاحظ! الكافي: 3/ 99 الحديث 4، وسائل الشيعة: