responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الوافي نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 304

ثمّ الغسل لا يتأتّى ذلك تحت الخرقة و فوق القطنة النجسة، بل و ربّما كانت الخرقة تنجّست، و لم نجد أحدا قال بخلاف ذلك.

قوله: «و تجمع بين الظهر و العصر بغسل» [1] .. إلى آخره.

ظاهرها اشتراط حليّة الوطء بالاغتسال، كما هو أحد الأقوال.

قوله: عن يونس بن يعقوب، قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): امرأة رأت الدم في حيضها حتّى جاوز وقتها» [2] .. إلى آخره.

هذه- مع اعتبار سندها- ظاهرة في وجود المتوسّطة؛ لأنّه (عليه السلام) شرط في الاغتسال وقت كلّ صلاة بكون الدم دما صبيبا، و المشروط عدم عند عدم شرطه.

[باب حدّ النفاس]

قوله: «فإن انقطع عنها الدم، و إلّا فهي مستحاضة» [3] .. إلى آخره.

الظاهر أنّ الغسل الواحد عند الاستحاضة المتوسّطة، لا النفاس كما توهّم؛ لأنّ النفاس مذكور سابقا، و واحد قطعا، فلا يناسبه تنكير اللفظ و القيد بالواحدة، بل كان المناسب أن يقول: صلّت بذلك الغسل مع أنّ الغسل انتقض بالحدث قطعا، فلا وجه لأن يقول: صلّت بذلك الغسل، مع أنّها لا تصلّي بذلك الغسل.

مع أنّه (عليه السلام) صرّح أوّلا بأن تغتسل للنفاس، و تفعل كذا و كذا، و بعد ذلك ردّد


[1] الوافي: 6/ 473 الحديث 4716، لاحظ! تهذيب الأحكام: 1/ 401 الحديث 1253، وسائل الشيعة: 2/ 376 الحديث 2401.

[2] الوافي: 6/ 474 الحديث 4718، لاحظ! تهذيب الأحكام: 1/ 402 الحديث 1259، وسائل الشيعة: 2/ 376 الحديث 2400.

[3] الوافي: 6/ 477 الحديث 4722، لاحظ! الكافي: 3/ 99 الحديث 4، وسائل الشيعة:

2/ 373 الحديث 2394.

نام کتاب : حاشية الوافي نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست