responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الوافي نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 305

الأمر بأنّه إن جاز تغتسل ثلاثة أغسال، و إن لم يجز تصلّي بغسل، لا يكون ثلاثة، بل يكون واحدا.

فبعد ما نكّر الغسل بنحو كان ظاهرا في الواحدة أكّده بالواحدة، و جعل القسمين مرتّبين على ما ذكره أوّلا أنّها تغتسل للنفاس، ثمّ بعد الاغتسال تفعل كذا إن كان كذا، و تفعل كذا إن كان كذا، فالقسمان كلاهما مذكوران بكلمة «فاء» الدالّة على التعقيب، فيكون كلاهما عقيب غسل النفاس، و بعده من الاحتشاء و الاستثفار.

مع أنّه على ما توهّم لا حاجة إلى ذكر قوله: «بغسل واحد» أصلا؛ فالحديث ظاهر في وجود المتوسّطة، كما هو المشهور، و عدم التعرّض لذكر الوضوات مشترك الورود.

و جوابه أنّ المقام مقام إجمال في ذلك يقينا، و على أيّ تقدير فتدبّر!

قوله: ثمّ رأت الدم بعد ذلك، قال: «تدع الصلاة» [1] .. إلى آخره.

فيه دلالة على اشتراط تخلّل أقلّ الطهر بين الحيض و النفاس، مضافا إلى أخبار كثيرة [2] دالّة على أنّها مستحاضة بعد انقضاء نفاسها مطلقا، فتأمّل!

قوله: عن يونس، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى» [3] .. إلى آخره.

هذه أيضا- مع صحّة سندها؛ لأنّ يونس ثقة على الأظهر [4] أو كانت


[1] الوافي: 6/ 478 الحديث 4726، لاحظ! الكافي: 3/ 100 الحديث 1، وسائل الشيعة 2/ 393 الحديث 2443.

[2] وسائل الشيعة: 2/ 382 الباب 3 من أبواب النفاس.

[3] الوافي: 6/ 479 الحديث 4728، لاحظ! تهذيب الأحكام: 1/ 175 الحديث 502، وسائل الشيعة: 2/ 383 الحديث 2414.

[4] تعليقات على منهج المقال: 380، جامع الرواة: 2/ 360.

نام کتاب : حاشية الوافي نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست