الأمر بأنّه إن جاز تغتسل ثلاثة أغسال، و إن لم يجز تصلّي بغسل، لا يكون ثلاثة، بل يكون واحدا.
فبعد ما نكّر الغسل بنحو كان ظاهرا في الواحدة أكّده بالواحدة، و جعل القسمين مرتّبين على ما ذكره أوّلا أنّها تغتسل للنفاس، ثمّ بعد الاغتسال تفعل كذا إن كان كذا، و تفعل كذا إن كان كذا، فالقسمان كلاهما مذكوران بكلمة «فاء» الدالّة على التعقيب، فيكون كلاهما عقيب غسل النفاس، و بعده من الاحتشاء و الاستثفار.
مع أنّه على ما توهّم لا حاجة إلى ذكر قوله: «بغسل واحد» أصلا؛ فالحديث ظاهر في وجود المتوسّطة، كما هو المشهور، و عدم التعرّض لذكر الوضوات مشترك الورود.
و جوابه أنّ المقام مقام إجمال في ذلك يقينا، و على أيّ تقدير فتدبّر!
قوله: ثمّ رأت الدم بعد ذلك، قال: «تدع الصلاة»[1].. إلى آخره.
فيه دلالة على اشتراط تخلّل أقلّ الطهر بين الحيض و النفاس، مضافا إلى أخبار كثيرة [2] دالّة على أنّها مستحاضة بعد انقضاء نفاسها مطلقا، فتأمّل!
قوله: عن يونس، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى»[3].. إلى آخره.
هذه أيضا- مع صحّة سندها؛ لأنّ يونس ثقة على الأظهر [4] أو كانت
[1] الوافي: 6/ 478 الحديث 4726، لاحظ! الكافي: 3/ 100 الحديث 1، وسائل الشيعة 2/ 393 الحديث 2443.