الجعفي الآتية [1]، مع [أنّ] وجوب غسل ظاهر الفرج و ما يظهر منه عند القعود على القدمين يقتضي ذلك، بل ربّما لا يتأتّى الغسل بغير ذلك؛ لما في الفرج من الرطوبة، و ظاهر الفرج من رطوبة الغسل، فتأمّل!
و يدلّ على وجوبه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن الصادق (عليه السلام) التي رواها الشيخ في كتاب الحج [2].
قوله: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها كيف تصنع؟ قال: «تستظهر بيوم أو يومين، ثمّ هي مستحاضة فلتغتسل و تستوثق من نفسها و تصلّي كلّ صلاة بوضوء ما لم يثقب الدم، فإذا نفذ اغتسلت و صلّت»[3].
هذه من الروايات التي تدلّ على بطلان مذهب ابن أبي عقيل [4]، و تدلّ على أنّ الاستيثاق للوضوء قبل الوضوء، كما يظهر من كلام الأصحاب أيضا، و وجهه معاقبة الصلاة للوضوء مهما أمكن حتّى لا يصير الحدث الواقع بعد الوضوء.
و الظاهر أنّ المتوسّطة أيضا كذلك، و أمّا الكثيرة فالمستفاد من الأخبار أنّه بعد الغسل و وجهه أيضا ظاهر لأنّ الغسل لا يتحقّق إلّا بغسل الفرج، و هذا لا يتيسّر غالبا بعد الاستيثاق إذ إرخاء الخرقة لغسل ما تحته يوجب تبلّل الخرقة، فلا يناسب المستحاضة، بل و غيرها أيضا، لأنّه يضرّ، و مع ذلك بالإرخاء يخرج الدم فيحتاج إلى غسل كامل.
[1] تهذيب الأحكام: 1/ 171 الحديث 488، وسائل الشيعة: 2/ 375 الحديث 2399.
[2] تهذيب الأحكام: 5/ 400 الحديث 1390، وسائل الشيعة: 2/ 375 الحديث 2397.
[3] الوافي: 6/ 472 الحديث 4714، لاحظ! تهذيب الأحكام: 1/ 169 الحديث 483، وسائل الشيعة: 2/ 375 الحديث 2398.