responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الوافي نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 160

السماء أو يستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حدّه الذي لا يجوز؟ فكتب (عليه السلام) «لا تتوضّأ من مثل هذا إلّا من ضرورة إليه» [1].

الغدير الذي يجتمع فيه الماء على سبيل التدريج و الاستمرار التجدّدي، و كذا يستقى فيه من بئر، الغالب فيه كونه أكثر من الكرّ، و لذا كانوا يستنجون فيه نفسه، و يغتسل الجنب كذلك، و ليس من عموم لغوي، و الإطلاق ينصرف إلى ما هو الغالب، و على تقدير العموم فالخاصّ مقدّم، سيّما إنّه أقوى بمراتب شتّى من جميع الجهات كما عرفت سابقا، مع أنّ غسالة الاستنجاء طاهرة إجماعا [2] و اغتسال الجنب ليس بمنجّس للماء، و كون جسده متلوّثا بالمنيّ ليس بطاهر، و الأصل عدمه، و الراوي لهذه لم يسأل عن حاله؛ إذ لو كان متلوّثا لكان أحرى بالتصريح حال السؤال من نفس اغتسال الجنب، و لذا اتّفق الأصحاب على نزح سبع دلاء فيه [3].

مع أنّ الوارد في الأخبار اغتسال- بل و نزول- الجنب في البئر مع أنّهم يقولون بنزح الجميع للمني، و مع جميع ذلك يمكن حمل الضرورة على التقيّة كما عرفت سابقا فتأمّل فيه، مع [أنّ] جواب المكاتيب كثيرا ما يقع فيه أمثال هذه الاختلالات كما صرّح به جدّي المجلسي (رحمه اللّه) و صرّح بعلّته أيضا [4].

[باب مقادير ما ينزح من البئر إذا وقع فيها ما أفسدها لتطيب]

قوله: عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن بول الصبيّ


[1] الوافي: 6/ 80 و 81 الحديث 3808، لاحظ! تهذيب الأحكام: 1/ 418 الحديث 1319، وسائل الشيعة: 1/ 163 الحديث 405.

[2] ذكرى الشيعة: 1/ 82، جامع المقاصد: 1/ 129، ذخيرة المعاد: 143.

[3] المقنعة: 67، مختلف الشيعة: 1/ 219.

[4] روضة المتّقين: 1/ 84.

نام کتاب : حاشية الوافي نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست