responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الوافي نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 159

و يطيب به القلب [1] .. إلى آخره.

قد ورد الأمر بالنضح للنجاسة المتوهّمة المحتملة في مواضع متعدّدة كما سيجيء، فالظاهر أنّ الأمر به في المقام، من هذا القبيل، لأنّ حول الماء محلّ توهّم النجاسة و احتمالها فإذا توضّأ المتوضئ يقطر من وضوئه قطرات فتقع في الماء و ترجع إليه، فأمر بالنضح لحصول الطيبة كما أمروا في نظائرها من المواضع الكثيرة [2] و لذا أمروا بالنضح من الجهات الثلاث دون الخلف لعدم وقوع القطرة و رجوعها من طرف الخلف، فهذا الحديث أيضا يشير إلى انفعال القليل فإنّه (عليه السلام) قال: «و فيه قلّة»، فتأمّل!

قوله: بل صحّة الغسل مع قلّته [3] .. إلى آخره.

فيه ما فيه؛ لأنّه مخالف للقرآن [4] و الأخبار المتواترة [5]، و إجماع المسلمين، بل و ضروري الدين فالإشكال بمكانه.

قوله: [فإن هو] اغتسل [رجع غسله في الماء] [6] .. إلى آخره.

الأظهر نضح الأرض لما ذكرنا، و في رواية الكاهلي [7]، و نضح الخلف هنا لأنّ الماء حال الغسل ينضح من طرف الخلف أيضا و يرجع إلى الماء.

قوله: [عن] ابن بزيع؛ قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء


[1] الوافي: 6/ 77 ذيل الحديث 3804.

[2] وسائل الشيعة: 1/ 216- 218، الباب 10 من أبواب الماء المضاف و المستعمل.

[3] الوافي: 6/ 79 ذيل الحديث 3806.

[4] المائدة (5): 6.

[5] وسائل الشيعة: 3/ 386 الباب 24 من أبواب التيمّم.

[6] الوافي: 6/ 80 الحديث 3807، لاحظ! تهذيب الأحكام: 1/ 417 الحديث 1318، وسائل الشيعة: 1/ 217 الحديث 554.

[7] الوافي: 6/ 77 الحديث 3804، وسائل الشيعة: 1/ 218 الحديث 555.

نام کتاب : حاشية الوافي نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست