قد ورد الأمر بالنضح للنجاسة المتوهّمة المحتملة في مواضع متعدّدة كما سيجيء، فالظاهر أنّ الأمر به في المقام، من هذا القبيل، لأنّ حول الماء محلّ توهّم النجاسة و احتمالها فإذا توضّأ المتوضئ يقطر من وضوئه قطرات فتقع في الماء و ترجع إليه، فأمر بالنضح لحصول الطيبة كما أمروا في نظائرها من المواضع الكثيرة [2] و لذا أمروا بالنضح من الجهات الثلاث دون الخلف لعدم وقوع القطرة و رجوعها من طرف الخلف، فهذا الحديث أيضا يشير إلى انفعال القليل فإنّه (عليه السلام) قال: «و فيه قلّة»، فتأمّل!