و قوله: حتّى انتهيت إلى الكلب فقال: «رجس نجس لا تتوضّأ بفضله، و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء ..»[1].
الأصحاب نقلوا قيد مرّتين في كتب الاستدلال بعد قوله (عليه السلام): «ثمّ بالماء» [2] و في «الفقه الرضوي» أيضا موجود هذا القيد [3] على ما هو ببالي، و الأصحاب أطبقوا على الغسل مرّتين بالماء، و نقلوا الإجماع عليه [4] أيضا، و في «العوالي» أيضا نقل هذا الحديث بزيادة قوله: «مرّتين» [5]، و أيضا ورد في غسل الإناء عن سائر النجاسات أنّه يغتسل ثلاث مرّات [6].
و معلوم أنّ المعصوم (عليه السلام) في هذا المقام في مقام إظهار نهاية غلظة نجاسة ولوغ الكلب و شدّتها، فكيف يكتفى فيه بغسل واحد أو مرّتين؟
و أيضا في الأخبار الكثيرة أنّ غسل النجاسة مرّتان [7]، فلعلّ المراد من قوله (عليه السلام): «ثمّ بالماء» هو المعهود في غسل النجاسات نبّه على ذلك بعد الغسل بالتراب بكونه مرّة، و عدم التعرّض لذكر المرّة في غسل الماء بالمرّة، مع أنّه لو كان المراد فيه أيضا المرّة، لكان أولى بالتقييد، فتأمّل!
[باب الماء القليل المشتبه و رفع الحدث به]
قوله: كما ينزح من البئر التي وقع فيها شيء من النجاسات دلاء لتطيب