responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الوافي نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 158

و قوله: حتّى انتهيت إلى الكلب فقال: «رجس نجس لا تتوضّأ بفضله، و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء ..» [1].

الأصحاب نقلوا قيد مرّتين في كتب الاستدلال بعد قوله (عليه السلام): «ثمّ بالماء» [2] و في «الفقه الرضوي» أيضا موجود هذا القيد [3] على ما هو ببالي، و الأصحاب أطبقوا على الغسل مرّتين بالماء، و نقلوا الإجماع عليه [4] أيضا، و في «العوالي» أيضا نقل هذا الحديث بزيادة قوله: «مرّتين» [5]، و أيضا ورد في غسل الإناء عن سائر النجاسات أنّه يغتسل ثلاث مرّات [6].

و معلوم أنّ المعصوم (عليه السلام) في هذا المقام في مقام إظهار نهاية غلظة نجاسة ولوغ الكلب و شدّتها، فكيف يكتفى فيه بغسل واحد أو مرّتين؟

و أيضا في الأخبار الكثيرة أنّ غسل النجاسة مرّتان [7]، فلعلّ المراد من قوله (عليه السلام): «ثمّ بالماء» هو المعهود في غسل النجاسات نبّه على ذلك بعد الغسل بالتراب بكونه مرّة، و عدم التعرّض لذكر المرّة في غسل الماء بالمرّة، مع أنّه لو كان المراد فيه أيضا المرّة، لكان أولى بالتقييد، فتأمّل!

[باب الماء القليل المشتبه و رفع الحدث به]

قوله: كما ينزح من البئر التي وقع فيها شيء من النجاسات دلاء لتطيب


[1] الوافي: 6/ 73 الحديث 3793.

[2] الخلاف: 1/ 176 المسألة 130، المعتبر: 1/ 458.

[3] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السلام): 93.

[4] الخلاف: 1/ 176، الانتصار: 9.

[5] عوالي اللآلي: 2/ 212 الحديث 143.

[6] وسائل الشيعة: 3/ 496 الحديث 4276.

[7] وسائل الشيعة: 3/ 395- 397، الباب 1 و 2 من أبواب النجاسات.

نام کتاب : حاشية الوافي نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست