responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 498

و من بلغ أو أعتق كلّف الإسلام أو الجزية، فإن امتنع منهما صار حربيّا.

و يجوز أخذها من ثمن المحرّمات، (1) و مستحقّها المجاهدون.

و لو استجدّوا كنيسة أو بيعة في بلاد الإسلام (2) وجب إزالتها، و لهم تجديد ما كان قبل الفتح، و التجديد في أرضهم.

و لا يجوز للذمّي أن يعلو ببنائه على المسلم، (3) و يقرّ ما ابتاعه من مسلم، فإن انهدم لم يجز التعلية. (4)

و لا يجوز لهم دخول المساجد و إن أذن لهم، و لا استيطان الحجاز. (5).


قوله: «و يجوز أخذها من ثمن المحرّمات»

مع بيعها لمثلهم و تستّرهم به.

قوله: «في بلاد الإسلام».

المراد ببلاد الإسلام ما مصّرها [1] المسلمون كالكوفة و البصرة و سرّ من رأى [2]، أو ملكها المسلمون قهرا أو صلحا على أنّ الأرض للمسلمين و الجزية على رقابهم [3].

قوله: «و لا يجوز للذمّيّ أن يعلو ببنائه على المسلم».

المراد جاره عادة دون ما سواه [4]، و الأجود المنع من المساواة أيضا [5].

قوله: «فإن انهدم لم يجز التعلية»

و لا المساواة.

قوله: «و لا استيطان الحجاز».

المراد به مكّة و المدينة و الطائف و نواحيها، سمّي حجازا لحجزه بين نجد و تهامة- بكسر التاء- و كذا لا يجوز لهم استيطان جزيرة العرب، و هي من عدن إلى ريف [6] عبّادان طولا، و من تهامة و ما والاها إلى الشام عرضا [7].


[1] في «المعجم الوسيط» ج 2، ص 873، «مصر»: «مصّر القوم المكان: جعلوه مصرا، و يقال: مصّر الأمصار: بناها».

[2] للاطّلاع على ضبط و وجه تسمية «سرّ من رأى» راجع «القاموس المحيط» ص 520- 521، «تاج العروس» ج 12، ص 10- 11، «سرر».

[3] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 106 ألف، «جامع المقاصد» ج 3، ص 461.

[4] قال في «مسالك الأفهام» ج 1، ص 124: «المراد أن لا يعلو على بناء جيرانه دون غيره من المسلمين».

[5] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 106 ألف.

[6] في «الصحاح» ج 4، ص 1367، «ريف»: «الريف: أرض فيها زرع و خصب، و الجمع أرياف». و في «جامع المقاصد» ج 3، ص 464: «الريف: هي المزارع و مواضع المياه».

[7] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة 106 ألف، «قواعد الأحكام» ج 1، ص 115.

نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست