نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 498
و من بلغ أو أعتق كلّف الإسلام أو الجزية، فإن امتنع منهما صار حربيّا.
و يجوز أخذها من ثمن المحرّمات، (1) و مستحقّها المجاهدون.
و لو استجدّوا كنيسة أو بيعة في بلاد الإسلام (2) وجب إزالتها، و لهم تجديد ما كان قبل الفتح، و التجديد في أرضهم.
و لا يجوز للذمّي أن يعلو ببنائه على المسلم، (3) و يقرّ ما ابتاعه من مسلم، فإن انهدم لم يجز التعلية. (4)
و لا يجوز لهم دخول المساجد و إن أذن لهم، و لا استيطان الحجاز. (5).
قوله: «و يجوز أخذها من ثمن المحرّمات»
مع بيعها لمثلهم و تستّرهم به.
قوله: «في بلاد الإسلام».
المراد ببلاد الإسلام ما مصّرها [1] المسلمون كالكوفة و البصرة و سرّ من رأى [2]، أو ملكها المسلمون قهرا أو صلحا على أنّ الأرض للمسلمين و الجزية على رقابهم [3].
قوله: «و لا يجوز للذمّيّ أن يعلو ببنائه على المسلم».
المراد جاره عادة دون ما سواه [4]، و الأجود المنع من المساواة أيضا [5].
قوله: «فإن انهدم لم يجز التعلية»
و لا المساواة.
قوله: «و لا استيطان الحجاز».
المراد به مكّة و المدينة و الطائف و نواحيها، سمّي حجازا لحجزه بين نجد و تهامة- بكسر التاء- و كذا لا يجوز لهم استيطان جزيرة العرب، و هي من عدن إلى ريف [6] عبّادان طولا، و من تهامة و ما والاها إلى الشام عرضا [7].
[1] في «المعجم الوسيط» ج 2، ص 873، «مصر»: «مصّر القوم المكان: جعلوه مصرا، و يقال: مصّر الأمصار: بناها».
[2] للاطّلاع على ضبط و وجه تسمية «سرّ من رأى» راجع «القاموس المحيط» ص 520- 521، «تاج العروس» ج 12، ص 10- 11، «سرر».
[3] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 106 ألف، «جامع المقاصد» ج 3، ص 461.
[4] قال في «مسالك الأفهام» ج 1، ص 124: «المراد أن لا يعلو على بناء جيرانه دون غيره من المسلمين».