نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 497
[المقصد الرابع في أحكام أهل الذمّة و البغاة]
المقصد الرابع في أحكام أهل الذمّة و البغاة و فيه مطلبان:
[المطلب الأوّل في أحكام أهل الذمّة]]
[المطلب] الأوّل [في أحكام أهل الذمّة] اليهود و النصارى و المجوس إذا التزموا بشرائط الذمّة أقرّوا على دينهم، و تؤخذ منهم الجزية. و لا حدّ لها، بل يقدّرها الإمام. و يجوز وضعها على رؤوسهم و أرضيهم و على أحدهما، و اشتراط ضيافة عساكر المسلمين مع علم القدر.
و تسقط الجزية عن الصبيان و المجانين و النساء و المملوك و الهمّ، (1) و من أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء. و ينظر الفقير بها، و تؤخذ من تركة الميّت بعد الحول.
قوله: «و تسقط الجزية عن الصبيان و المجانين و النساء و المملوك و الهمّ»،
المرويّ سقوطها عن الهمّ [1]، و الأقوى وجوبها عليه مطلقا لضعف الرواية.
[1] «الكافي» ج 5، ص 28- 29، باب وصية رسول الله (صلّى الله عليه و آله) و أمير المؤمنين (عليه السلام) في السرايا، ح 6، «الفقيه» ج 2، ص 28، ح 102، باب الخراج و الجزية، ح 8، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 156، ح 277، باب علّة سقوط الجزية عن النساء، ح 1. و راجع لمزيد التوضيح «مسالك الأفهام» ج 1، ص 123، «جواهر الكلام» ج 21، ص 236.
نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 497