responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 499

و لو انتقل إلى دين لا يقرّ عليه لم يقبل منه إلّا الإسلام أو القتل، و كذا لو عاد أو انتقل إلى ما يقرّ عليه على رأي (1).

و لو فعلوا الجائز عندهم لم يعترضوا، إلّا أن يتجاهروا به، فيعمل معهم مقتضى شرع الإسلام.

و لو فعلوا المحرّم عندنا و عندهم، (2) تخيّر الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضى شرع الإسلام، و بين حملهم إلى حاكمهم.


قوله: «أو انتقل إلى ما يقرّ عليه على رأي»

قويّ.

قوله: «و لو فعلوا المحرّم عندنا و عندهم»،

هذا إذا كان له مع تحريمه عندهم عقوبة، سواء وافقونا فيها كمّا و كيفا أم لا، فلو لم يكن له عندهم عقوبة تعيّن إجراء حكم الإسلام عليهم [1].


[1] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 106 ب.

نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست