و لو انتقل إلى دين لا يقرّ عليه لم يقبل منه إلّا الإسلام أو القتل، و كذا لو عاد أو انتقل إلى ما يقرّ عليه على رأي (1).
و لو فعلوا الجائز عندهم لم يعترضوا، إلّا أن يتجاهروا به، فيعمل معهم مقتضى شرع الإسلام.
و لو فعلوا المحرّم عندنا و عندهم، (2) تخيّر الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضى شرع الإسلام، و بين حملهم إلى حاكمهم.
قوله: «أو انتقل إلى ما يقرّ عليه على رأي»
قويّ.
قوله: «و لو فعلوا المحرّم عندنا و عندهم»،
هذا إذا كان له مع تحريمه عندهم عقوبة، سواء وافقونا فيها كمّا و كيفا أم لا، فلو لم يكن له عندهم عقوبة تعيّن إجراء حكم الإسلام عليهم [1].
[1] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 106 ب.