نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 465
و المحصور الممنوع بالمرض عن مكّة أو الموقفين يبعث ما ساقه، (1) و إلّا هديا أو ثمنه و يتمّ محرما حتّى يبلغ الهدي محلّه: إمّا منى للحاجّ أو مكّة للمعتمر، ثمَّ يحلّ بالتقصير، إلّا من النساء، إلى أن يحجّ في القابل مع وجوبه، (2) أو يطاف عنه للنساء مع ندبه. (3)
و لو زال العارض فأدرك أحد الموقفين تمَّ حجّه، و إلّا تحلّل بعمرة و قضى في القابل واجبا مع وجوبه (4) و إلّا ندبا.
و لا يبطل تحلّله لو بان أنّه لم يذبح عنه، و كان عليه ذبحه في القابل.
و المعتمر إذا تحلّل يقضي العمرة عند المكنة، (5) و القارن يحجّ في القابل كذلك (6) إن كان واجبا، و إلّا تخيّر.
[المطلب الثالث في نكت متفرّقة]
المطلب الثالث في نكت متفرّقة تحرم لقطة الحرم و إن قلّت (7) و تعرّف سنة، فإن وجد المالك و إلّا تخيّر ..
قوله: «يبعث ما ساقه»
مع ندبه، و إلّا افتقر إلى آخر معه.
قوله: «إلى أن يحجّ في القابل مع وجوبه»
و استقراره.
قوله: «أو يطاف عنه للنساء مع ندبه»
أو عجزه.
قوله: «و قضى في القابل واجبا مع وجوبه»
و استقراره.
قوله: «و المعتمر إذا تحلّل يقضي العمرة عند المكنة»،
إنّما يجب قضاؤها مع استقرار وجوبها قبل ذلك، أو مع التفريط- كما مرّ في الحجّ [1]- و لو لم يكن كذلك استحبّ.
قوله: «و القارن يحجّ في القابل كذلك»،
أي قارنا، و الأقوى أنّ القضاء يساوي الأداء فإن كان متعيّنا بنوع فعله، و إن كان مخيّرا تخيّر، و كذا المندوب لو أراد قضاءه.
قوله: «تحرم لقطة الحرم و إن قلّت»،
الكراهية مطلقا أقوى، و القول بجواز تملّك ما نقص عن الدرهم منها لا بأس به.
[1] مرّ في ص 462، حيث قال: «يجب تقييد الوجوب بكونه مستقرّا.».
نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 465