responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 464

فإن فارق أتمّ، (1) و إلّا تحلّل بعمرة.

و المحبوس القادر على الدين غير مصدود، و غيره مصدود، و كذا المظلوم. (2)

و لو صابر ففات لم يجز التحلّل بالهدي بل بالعمرة و لا دم.

و لو صدّ المفسد فعليه بدنة و دم التحلّل، فلو انكشف العدوّ بعد التحلّل و اتّسع الزمان للقضاء وجب، و هو حجّ يقضى لسنته، (3) و إن لم يكن تحلّل مضى فيه و قضاه في القابل.


قوله: «فإن فارق أتمّ»

أي فارق مفارقة يمكن معها الإتمام بأن يكون في الوقت سعة، و قوله: «و إلّا» أي و إن لا يكن كذلك- بأن يفارق و ليس في الوقت سعة للإتمام- تحلّل بعمرة مفردة، لأنّ ذلك وظيفة من فاته الحج، و لا يخفى ما في العبارة من القصور عن تأدية المراد [1].

قوله: «و كذا المظلوم»،

الأقوى وجوب دفعه مع الإمكان مطلقا [2].

قوله: «و هو حجّ يقضي لسنته»،

هذا مبني على أنّ الأوّل عقوبة و الثانية حجّة الإسلام، و المرويّ العكس [3]، فلا يقضى لسنته بل تجب العقوبة في عام آخر.


[1] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 97 ب.

[2] لمزيد التوضيح راجع «مسالك الأفهام» ج 1، ص 101- 102.

[3] «الكافي» ج 4، ص 373، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه أو محلّ يقع على محرمة، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 5، ص 316، ح 1092، باب الكفّارة عن خطإ المحرم و تعدّيه الشروط، ح 5.

نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست