نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 464
فإن فارق أتمّ، (1) و إلّا تحلّل بعمرة.
و المحبوس القادر على الدين غير مصدود، و غيره مصدود، و كذا المظلوم. (2)
و لو صابر ففات لم يجز التحلّل بالهدي بل بالعمرة و لا دم.
و لو صدّ المفسد فعليه بدنة و دم التحلّل، فلو انكشف العدوّ بعد التحلّل و اتّسع الزمان للقضاء وجب، و هو حجّ يقضى لسنته، (3) و إن لم يكن تحلّل مضى فيه و قضاه في القابل.
قوله: «فإن فارق أتمّ»
أي فارق مفارقة يمكن معها الإتمام بأن يكون في الوقت سعة، و قوله: «و إلّا» أي و إن لا يكن كذلك- بأن يفارق و ليس في الوقت سعة للإتمام- تحلّل بعمرة مفردة، لأنّ ذلك وظيفة من فاته الحج، و لا يخفى ما في العبارة من القصور عن تأدية المراد [1].
[3] «الكافي» ج 4، ص 373، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه أو محلّ يقع على محرمة، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 5، ص 316، ح 1092، باب الكفّارة عن خطإ المحرم و تعدّيه الشروط، ح 5.
نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 464