نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 466
بين الصدقة و الحفظ و لا ضمان فيهما. (1)
و يكره منع الحاجّ سكنى دور مكّة، و رفع بناء فوق الكعبة.
و يضيّق على الملتجئ- إلى الحرم- الجاني في المطعم و المشرب حتّى يخرج، و يقابل بجنايته فيه لو جنى فيه.
و يجبر الإمام الناس على زيارة النبيّ (صلّى الله عليه و آله) مع تركهم.
و حرم المدينة بين عائر و وعير (2) لا يعضد شجره. و يؤكل صيده، إلّا ما صيد بين الحرّتين على كراهية. (3)
و يستحبّ زيارة النبيّ (صلّى الله عليه و آله) مؤكّدا، و زيارة فاطمة (عليها السلام) من الروضة (4) و الأئمّة (عليهم السلام) بالبقيع، و المجاورة بالمدينة، و الصلاة في الروضة، و صوم الحاجة ثلاثة أيّام (5)، و الصلاة ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة و ليلة الخميس عند أسطوانة مقام رسول الله (صلّى الله عليه و آله)، و إتيان المساجد بالمدينة و قبور الشهداء بأحد خصوصا قبر حمزة (عليه السلام).
.
قوله: «و لا ضمان فيهما»
الأجود ضمان ما زاد عن الدرهم لو تصدّق به فكره المالك كغيرها.
قوله: «و حرم المدينة بين عائر و وعير»،
هما جبلان يكتنفان المدينة من المشرق و المغرب.
و وعير بفتح الواو [1]، و قيل بضمّها مع فتح العين المهملة [2]. و الحرّتان [3] موضعان أدخل منهما نحو المدينة، و هما حرّة ليلى و حرّة و أقم- بكسر القاف- و هو الحصن [4]، و الحرّة منسوبة إليه.