responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 466

بين الصدقة و الحفظ و لا ضمان فيهما. (1)

و يكره منع الحاجّ سكنى دور مكّة، و رفع بناء فوق الكعبة.

و يضيّق على الملتجئ- إلى الحرم- الجاني في المطعم و المشرب حتّى يخرج، و يقابل بجنايته فيه لو جنى فيه.

و يجبر الإمام الناس على زيارة النبيّ (صلّى الله عليه و آله) مع تركهم.

و حرم المدينة بين عائر و وعير (2) لا يعضد شجره. و يؤكل صيده، إلّا ما صيد بين الحرّتين على كراهية. (3)

و يستحبّ زيارة النبيّ (صلّى الله عليه و آله) مؤكّدا، و زيارة فاطمة (عليها السلام) من الروضة (4) و الأئمّة (عليهم السلام) بالبقيع، و المجاورة بالمدينة، و الصلاة في الروضة، و صوم الحاجة ثلاثة أيّام (5)، و الصلاة ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة و ليلة الخميس عند أسطوانة مقام رسول الله (صلّى الله عليه و آله)، و إتيان المساجد بالمدينة و قبور الشهداء بأحد خصوصا قبر حمزة (عليه السلام).

.


قوله: «و لا ضمان فيهما»

الأجود ضمان ما زاد عن الدرهم لو تصدّق به فكره المالك كغيرها.

قوله: «و حرم المدينة بين عائر و وعير»،

هما جبلان يكتنفان المدينة من المشرق و المغرب.

و وعير بفتح الواو [1]، و قيل بضمّها مع فتح العين المهملة [2]. و الحرّتان [3] موضعان أدخل منهما نحو المدينة، و هما حرّة ليلى و حرّة و أقم- بكسر القاف- و هو الحصن [4]، و الحرّة منسوبة إليه.

قوله: «على كراهية»،

بل يحرم.

قوله: «و زيارة فاطمة (عليها السلام) من الروضة»،

و الأقوى أنّها في بيتها فتزار فيه.

قوله: «و صوم الحاجة ثلاثة أيّام»

الأربعاء و تالياه.


[1] قاله الشهيد في «الدروس الشرعية» ص 157.

[2] قاله المحقّق الكركي في «جامع المقاصد» ج 3، ص 276 و «تعليق الإرشاد» الورقة 99 ألف.

[3] راجع «لسان العرب» ج 4، ص 181، «تاج العروس» ج 10، ص 579- 580، «حرر».

[4] في «الصحاح» ج 5، ص 2054، «و قم»: «و أقم: أطمّ [أي حصن] من آطام المدينة، و حرّة و أقم مضافة إليه».

نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست