نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 425
أسبوعين استحبابا، (1) و صلّى للفرض أوّلا (2) و للنفل بعد السعي. (3)
و لو طاف في النجس عالما (4) أعاد، و لو لم يعلم صحّ، و لو علم في الأثناء أزال النجاسة و تمّمه.
و لو نقص عدده، أو قطعه لدخول البيت أو لحاجة أو لمرض أو لحدث، فإن تجاوز النصف رجع فأتمّه- و لو عاد إلى أهله استناب- و لو كان دونه استأنف.
و لو ذكر في السعي النقص أتمّ الطواف مع تجاوز النصف ثمَّ أتمّ السعي. و لو ذكر الزيادة في الثامن قبل وصول الحجر قطع.
و لو شكّ في عدده بعد الانصراف لم يلتفت، و إن كان في الأثناء، فإن كان في الزيادة قطع (5) و لا شيء، و إن كان في النقيصة استأنف، و في النافلة يبني على الأقلّ.
و لو ذكر عدم الطهارة استأنف في الفريضة.
و طواف النساء واجب على كلّ حاجّ و معتمر، إلّا في عمرة التمتّع.
و لو نسي طواف الزيارة حتّى واقع بعد الذكر فبدنة. و يستنيب لو.
.
الانتهاء كما تجب في الابتداء.
قوله: «فإن زاد سهوا أكمل أسبوعين استحبابا»
إن لم يذكر حتّى بلغ الحجر بأن أكمل شوطا فصاعدا، و إلّا قطع وجوبا، فإن زاد حينئذ بطل [1].
قوله: «و صلّى للفرض أوّلا»
وجوبا.
قوله: «و للنفل بعد السعي»
استحبابا.
قوله: «لو طاف في النجس عالما»
أو ناسيا.
قوله: «في الزيادة قطع»
إنّما يقطع مع الشكّ في الزيادة إذا كان على منتهى الشوط، أمّا لو كان في