responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 425

أسبوعين استحبابا، (1) و صلّى للفرض أوّلا (2) و للنفل بعد السعي. (3)

و لو طاف في النجس عالما (4) أعاد، و لو لم يعلم صحّ، و لو علم في الأثناء أزال النجاسة و تمّمه.

و لو نقص عدده، أو قطعه لدخول البيت أو لحاجة أو لمرض أو لحدث، فإن تجاوز النصف رجع فأتمّه- و لو عاد إلى أهله استناب- و لو كان دونه استأنف.

و لو ذكر في السعي النقص أتمّ الطواف مع تجاوز النصف ثمَّ أتمّ السعي. و لو ذكر الزيادة في الثامن قبل وصول الحجر قطع.

و لو شكّ في عدده بعد الانصراف لم يلتفت، و إن كان في الأثناء، فإن كان في الزيادة قطع (5) و لا شيء، و إن كان في النقيصة استأنف، و في النافلة يبني على الأقلّ.

و لو ذكر عدم الطهارة استأنف في الفريضة.

و طواف النساء واجب على كلّ حاجّ و معتمر، إلّا في عمرة التمتّع.

و لو نسي طواف الزيارة حتّى واقع بعد الذكر فبدنة. و يستنيب لو.

.


الانتهاء كما تجب في الابتداء.

قوله: «فإن زاد سهوا أكمل أسبوعين استحبابا»

إن لم يذكر حتّى بلغ الحجر بأن أكمل شوطا فصاعدا، و إلّا قطع وجوبا، فإن زاد حينئذ بطل [1].

قوله: «و صلّى للفرض أوّلا»

وجوبا.

قوله: «و للنفل بعد السعي»

استحبابا.

قوله: «لو طاف في النجس عالما»

أو ناسيا.

قوله: «في الزيادة قطع»

إنّما يقطع مع الشكّ في الزيادة إذا كان على منتهى الشوط، أمّا لو كان في


[1] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة 87 ألف.

نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست