responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 424

و الغسل لدخول المسجد، و دخوله من باب بني شيبة، (1) و الوقوف عندها، و الدعاء، و الطهارة في النفل، و الوقوف عند الحجر، و حمد الله، و الصلاة على النبي و آله (عليهم السلام)، و الدعاء و الاستلام، و التقبيل، و الرمل ثلاثا (2) و المشي أربعا، و التزام المستجار، (3) و بسط اليدين عليه، و إلصاق بطنه و خدّه به، و التزام الأركان خصوصا العراقي و اليماني، و طواف ثلاثمائة و ستّين طوافا- و إلّا فثلاثمائة و ستّين شوطا-، (4) و التداني من البيت.

و يكره الكلام فيه بغير الدعاء و القراءة، و الزيادة في النفل.

و تحرم الزيادة على السبع (5) في الواجب عمدا، فإن زاد سهوا أكمل.

.


قوله: «و دخوله من باب بني شيبة»،

و هو الآن داخل في المسجد موازيا لباب السلام بقرب الأساطين.

قوله: «و الرمل ثلاثا».

الرمل- بفتح الميم- هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب و العدو، و يسمّى الخبب [1]. و إنّما يستحبّ في طواف القدوم، و هو أوّل طواف يأتي به القادم إلى مكّة، واجبا كان أو مندوبا، و يختصّ بالرجل الصحيح، بشرط أن لا يؤذي غيره و لا يتأذّى هو، و لو كان راكبا حرّك دابّته. و لا فرق بين الركنين اليمانيين [2] و غيرهما عندنا [3]. و المشهور بين الأصحاب استحباب الاقتصاد في الطواف مطلقا [4].

قوله: «و التزام المستجار»

في الشوط السابع.

قوله: «و إلّا فثلاثمائة و ستّين شوطا»

و يتخيّر حينئذ بين أن يلحق الزيادة- و هي ثلاثة أشواط- بالطواف الأخير، و بين زيادة أربعة أخرى ليتمّ بها طوافا آخر.

قوله: «و تحرم الزيادة على السبع»

و يبطل بها و لو خطوة، فعلى هذا تجب مراعاة الحجر في


[1] «الدروس الشرعية» ص 114، «جامع المقاصد» ج 3، ص 199.

[2] في «جامع المقاصد» ج 3، ص 200: «اليماني بتخفيف الياء، لأنّ الألف عوض عن ياء النسبة على اللغة المشهورة».

[3] لا حظ «جامع المقاصد» ج 3، ص 199، «الدروس الشرعية» ص 114- 115.

[4] «تعليق الإرشاد» الورقة 86 ب، «جامع المقاصد» ج 3، ص 199.

نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست