responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 376

و لو حجّ الفقير متسكّعا (1) لم يجزئ عن حجّة الإسلام- إلّا مع إهمال المستقرّة- و لو تسكّع الغنيّ أجزأه.

و لو كان النائب معسرا أجزأت عن المنوب لا عنه لو استطاع. و لو حجّ عن المستطيع الحيّ غيره لم يجزئ.

و لا يجب الاقتراض للحجّ، (2) و لا بذل الولد ماله لوالده (3) فيه.

و المريض إن قدر على الركوب وجب عليه، و إلّا فلا.

و لو افتقر إلى الرفيق مع عدمه، أو إلى الأوعية و الآلات مع العدم،


قوله: «متسكّعا»

متكلّفا له بغير زاد و لا راحلة.

قوله: «و لا يجب الاقتراض للحجّ»

إلّا أن يكون عنده مال يفضل منه عن حاجته ما يوفي به الدين [1]، فيتخيّر بين الاقتراض و الاعتياض بالبيع و نحوه.

قوله: «و لا بذل الولد ماله لوالده»،

و كذا العكس بطريق أولى.


[1] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة 69 ألف.

نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست