و لو حجّ الفقير متسكّعا (1) لم يجزئ عن حجّة الإسلام- إلّا مع إهمال المستقرّة- و لو تسكّع الغنيّ أجزأه.
و لو كان النائب معسرا أجزأت عن المنوب لا عنه لو استطاع. و لو حجّ عن المستطيع الحيّ غيره لم يجزئ.
و لا يجب الاقتراض للحجّ، (2) و لا بذل الولد ماله لوالده (3) فيه.
و المريض إن قدر على الركوب وجب عليه، و إلّا فلا.
و لو افتقر إلى الرفيق مع عدمه، أو إلى الأوعية و الآلات مع العدم،
قوله: «متسكّعا»
متكلّفا له بغير زاد و لا راحلة.
قوله: «و لا يجب الاقتراض للحجّ»
إلّا أن يكون عنده مال يفضل منه عن حاجته ما يوفي به الدين [1]، فيتخيّر بين الاقتراض و الاعتياض بالبيع و نحوه.
قوله: «و لا بذل الولد ماله لوالده»،
و كذا العكس بطريق أولى.
[1] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة 69 ألف.