أي شقّ تركه، لكن لو لزم منه ضرر شديد لا يتحّمل مثله في العادة قدّم النكاح [2].
قوله: «و لو بذل له زاد و راحلة»،
لا فرق في ذلك بين من يوثق به و غيره، و لا بين ما لو وجب البذل بنذر و شبهه و عدمه، عملا بإطلاق النصّ [3]، نعم يشترط بذل عين الزاد و الراحلة، فلو بذل له أثمانها لم يجب القبول.
[3] «الكافي» ج 4، ص 266- 267، باب استطاعة الحج، ح 1، «الفقيه» ج 2، ص 259، ح 1256، باب استطاعة السبيل إلى الحجّ، ح 2، «تهذيب الأحكام» ج 5، ص 3- 4، باب وجوب الحجّ، ح 3- 4 و ج 5، ص 18، ح 52، باب كيفية لزوم فرض الحجّ من الزمان، ح 4، «الاستبصار» ج 2، ص 140، ح 455- 456، باب ماهية الاستطاعة و أنّها شرط في وجوب الحجّ، ح 4- 5.
نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 375