responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 375

المثل على رأي (1).

و المديون لا يجب عليه إلّا أن يفضل عن دينه قدر الاستطاعة.

و لا يجوز صرف المال في النكاح و إن شقّ (2) [تركه].

و لو بذل له زاد و راحلة (3) و مئونة عياله وجب. و لو وهب مالا يستطيع به لم يجب القبول.

و لو استؤجر لعمل في السفر بقدر الكفاية وجب، و لا يجب القبول.


استثني ثمنها [1].

قوله: «بأكثر من ثمن المثل على رأي»

جيّد.

قوله: «في النكاح و إن شقّ»

أي شقّ تركه، لكن لو لزم منه ضرر شديد لا يتحّمل مثله في العادة قدّم النكاح [2].

قوله: «و لو بذل له زاد و راحلة»،

لا فرق في ذلك بين من يوثق به و غيره، و لا بين ما لو وجب البذل بنذر و شبهه و عدمه، عملا بإطلاق النصّ [3]، نعم يشترط بذل عين الزاد و الراحلة، فلو بذل له أثمانها لم يجب القبول.


[1] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة 68 ب.

[2] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة 68 ب.

[3] «الكافي» ج 4، ص 266- 267، باب استطاعة الحج، ح 1، «الفقيه» ج 2، ص 259، ح 1256، باب استطاعة السبيل إلى الحجّ، ح 2، «تهذيب الأحكام» ج 5، ص 3- 4، باب وجوب الحجّ، ح 3- 4 و ج 5، ص 18، ح 52، باب كيفية لزوم فرض الحجّ من الزمان، ح 4، «الاستبصار» ج 2، ص 140، ح 455- 456، باب ماهية الاستطاعة و أنّها شرط في وجوب الحجّ، ح 4- 5.

نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست