أو إلى الحركة القويّة مع ضعفه، أو إلى مال للعدوّ في الطريق مع تمكّنه على رأي، (1) سقط.
و لو منعه عدوّ، أو كان معضوبا (2) لا يستمسك على الراحلة سقط. و لا يجب على الممنوع بمرض أو عدوّ الاستنابة على رأي (3).
قوله: «مع تمكّنه على رأي»،
الأجود وجوب البذل مع الإمكان.
قوله: «أو كان معضوبا»
المعضوب: الضعيف [1].
قوله: «الاستنابة على رأي»،
الأقوى الوجوب. و موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل
[1] «الصحاح» ج 1، ص 184، «لسان العرب» ج 1، ص 609، «عضب». و انظر «مسالك الأفهام» ج 1، ص 70.