responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 181

و لو أمّت المرأة النساء أو العاري مثله وقف في الصفّ، و غيرهم يتقدّم و إن كان المؤتمّ واحدا. و تنفرد الحائض بصفّ.

و لو فات المأموم بعض التكبيرات أتمّ بعد فراغ الإمام ولاء (1) و إن رفعت، و يستحبّ إعادة ما سبق (2) به على الإمام.

و لو حضرت جنازة في الأثناء قطع (3) و استأنف واحدة عليهما، أو أتمّ و استأنف على الأخرى.

و يستحبّ للمشيّع المشي وراء الجنازة أو أحد جانبيها، و التربيع، و الإعلام، و الدعاء عند المشاهدة.

[خاتمة]

خاتمة: ينبغي وضع الجنازة ممّا يلي رجلي القبر للرجل، و نقله في ثلاث دفعات، و سبق رأسه، و [وضع] المرأة ممّا يلي القبلة، و تنزل عرضا.

و الواجب دفنه- في حفرة تستر رائحته و تحرسه عن هوامّ السباع- على الكفاية، و إضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، و الكافرة الحامل من مسلم يستدبر بها.

و راكب البحر يثقّل (4) و يرمى فيه.

.


قوله: «بعد فراغ الإمام ولاء»

إن خشي الفوات برفع الجنازة على وجه لا تجوز الصلاة عليها اختيارا، و إلّا أتمّها بالأذكار.

قوله: «إعادة ما سبق»

نسيانا أو ظنّا.

قوله: «في الأثناء قطع».

الأجود تحريم القطع، بل يتخيّر بين الإتمام على الأولى- كما ذكر- و بين إدخال الثانية عليها، فينوي عليها بقلبه و يشرّك بينهما في التكبير و يخصّ كلّ واحدة بذكرها بعده، و يتخيّر في التقديم، فإذا انتهت الأولى أكمل الثانية. و يتعيّن ذلك حيث يخاف على الثانية لو أخّرها [1].

قوله: «و راكب البحر يثقّل»

وجوبا.


[1] لمزيد التوضيح راجع «الروضة البهية» ج 1، ص 143- 145.

نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست