responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 180

المواضع المعتادة و تجوز في المساجد، و وقوف الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة- و يجعل الرجل ممّا يليه ثمَّ العبد ثمَّ الخنثى (1) ثمَّ المرأة ثمَّ الصبيّ لو اتّفقوا- و نزع النعلين، و رفع اليدين في كلّ تكبيرة.

و لا يصلّى عليه إلّا بعد غسله و تكفينه، (2) فإن فقد جعل في القبر و سترت عورته (3) ثمَّ صلّي عليه، و لو فاتت الصلاة عليه صلّي على قبره يوما (4) و ليلة.

و يكره تكرار الصلاة. (5)

و أولى الناس بها أولاهم بالميراث، (6) و الأب أولى من الابن، و الولد من الجدّ، و الأخ من الأبوين ممّن يتقرّب بأحدهما، و الزوج أولى من كلّ أحد، و الذكر من الأنثى، و الحرّ من العبد، و الأفقه أولى- فإن لم يكن بالشرائط استناب من يريد، و ليس لأحد التقدّم بدون إذنه- و إمام الأصل أولى، و الهاشميّ أولى من غيره مع الشرائط إن قدّمه الوليّ، و يستحبّ له تقديمه ..


قوله: «ثمَّ الصبيّ»

إن كان لدون ستّ، و إلّا قدّم عليها.

قوله: «إلّا بعد غسله و تكفينه»

مع إمكانهما، و لو تعذّر الغسل صلّي عليه بعد أن يتمّم، و لو تعذّرا صلّي عليه و دفن.

قوله: «و سترت عورته»

إن لم يمكن سترها خارجا، و إلّا قدّم على جعله في القبر. و لو أمكن سترها بعد وضعه في القبر أخرج منه.

قوله: «على قبره يوما».

الأقوى عدم التحديد بل يصلّي عليه دائما.

قوله: «و يكره تكرار الصلاة»

من المصلّي الواحد، إلّا أن يكون إماما لمن لم يصلّ.

قوله: «أولاهم بالميراث».

لا منافاة بين الأولوية و وجوبه على الكفاية، فإنّ توقّف فعل غير الوليّ على إذنه لا ينافي أصل الوجوب عليه. و المراد بأولوية الوارث أنّه أولى من غيره ممّن لا يرث، لكن مع تعدّده يقدّم الذكر منه على الأنثى مطلقا، فيباشر أو يأذن. و لو كان الميّت أنثى توقّف الفعل على إذنه و لم يمكنه المباشرة. و مهما امتنع الوليّ أو غاب أو كان غير مكلّف سقط اعتبار إذنه.

نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست