نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 182
و يستحبّ حفر القبر قامة أو إلى الترقوة، و اللحد (1) ممّا يلي القبلة قدر الجلوس، و كشف الرأس، و حلّ العقد، و جعل التربة معه، و التلقين، و الدعاء و شرج اللبن، و الخروج من قبل الرجلين، و إهالة الحاضرين بظهور الأكفّ (2) مسترجعين، و رفعه أربع أصابع، (3) و تربيعه، و صبّ الماء من قبل رأسه دورا، و وضع اليد عليه، و الترحّم، و تلقين الوليّ بعد الانصراف بأعلى صوته، و التعزية قبل الدفن و بعده و تكفي المشاهدة.
و يكره فرش القبر بالساج (4) من غير ضرورة، و نزول ذي الرحم- إلّا في المرأة- و إهالته التراب، و تجديد القبور، (5) و النقل إلّا إلى أحد المشاهد، (6) و دفن ميّتين في قبر، (7) و الاستناد إلى القبر، و المشي عليه.
بالجيم و الحاء و الخاء، فالأوّل بعد اندراسها على وجه الأرض سواء اندرست عظامها أم لا، إلّا أن تكون في أرض مسبّلة و تندرس عظامها فيحرم تجديدها حينئذ. و المراد بالثاني تسنيمها، و بالثالث الشقّ، أي شقّه ثانيا ليدفن فيه ميّت آخر، هذا إذا أعدّ لذلك و إلّا حرم. و ينبغي استثناء قبور الأنبياء و الأئمّة و العلماء و نحوهم من الأوّل، لما في تجديدها و إصلاحها من تعظيم شعائر الله، و لإطباق السلف و الخلف عليه.
قوله: «إلّا إلى أحد المشاهد»
إن لم يؤدّ إلى هتك الميّت و مثلته، و إلّا حرم أيضا [3].
قوله: «و دفن ميّتين في قبر»
ابتداء أو مع إعداده لدفن المتعدّد و إلّا حرم. و إنّما يكره مع عدم الضرورة لكثرة الموتى و تعسّر الإفراد و إلّا زالت الكراهة.
[2] قال في «مسالك الأفهام» ج 1، ص 11- في شرح قول المحقّق: «و يكره فرش القبر بالساج»-: «و كذا بغيره من أنواع الفرش الذي لا يعدّ أموالا عرفا و إلّا حرم، لأنّه إتلاف غير مأذون فيه».
[3] يعني كفرش القبر بما يعتدّ بقيمته، كما مرّ آنفا.
نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 182